1.5 مليار دولار من جيوب الناس سنوياً فوق المقبول تنافسياً

من المرتقب ان تعقد اليوم اللجان النيابية المشتركة إجتماعاً لدرس اقتراح قانون المنافسة وإقراره، بناء على تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة برئاسة النائب فريد البستاني، التي طلبت مهلة أسبوع إضافية لإنجاز درس القانون الذي استغرق أخذاً ورداً لفترة طويلة نظراً الى الجدلية الدائرة حوله.

النقطة الأساس في قانون المنافسة، هي المادة المتعلقة بالوكالات الحصرية، وعددها 300 تحتكر استيراد وتوزيع 3800 سلعة، والتي ترفض الهيئات الإقتصادية الغاءها ويساعدها في ذلك نواب أصحاب مصالح. وهناك محاولات تحايل للحفاظ على حماية الوكالات بشكل أو بآخر. مع ادعاء أنها لا تشمل الا الكماليات وزعم أنها ضرورية للجودة والنوعية.

الى ذلك، تردد أن قسماً كبيراً من تلك الوكالات غير مجدد من قبل التاجر المحلي مع الشركة الاجنبية، أي أنها مخالفة. وهنا تقع المسؤولية على وزارة الاقتصاد التي هي بكل الأحوال مقصرة في ضبط الأسواق عموماً سواء المتعلق بالوكالات أو غيرها، وبيدها ما يسمى «رخص الاستيراد» التي يجب النظر كيف تمنح ولمن تمنح، ومقابل ماذا؟

ويتألف اقتراح قانون المنافسة من 70 مادة، وإنشاء هيئة تتضمن مجلس المنافسة، وأجهزة تحقيق لدى الهيئة لمنع عدد من الممارسات، منها الهيمنة، والاحتكار وأي ممارسة مخلة بالاتفاقات الافقية والعمودية بين التجار والوكلاء ونقاط البيع سواء بالنسبة الى السلع أو الخدمات. أما المعارضون لهذا القانون فهم مستوردون وتجار يتسلّحون بالدفاعات التالية:

إن قطاعي الدواء والمواد الغذائية هما، برأيهم، خارج تأثيرمسألة الوكالات الحصرية وبالتالي لا يمكن توجيه أصابع الإتهام اليهم بأنهم يحتكرون السوق ولا يحفّزون المنافسة. فمن الناحية القانونية جاء في المرسوم رقم 2339 الصادر عام 1992 أن «التمثيل التجاري لا يسري على المواد التي لا تعتبر من الكماليات وهي، كما حدّدها، المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني بجميع اسمائها وأنواعها وأصنافها، ومواد التنظيف ومساحيق الغسيل».

وأكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ»نداء الوطن» أن «الوكالات ضرورية لحصر المسؤولية بالوكيل الحصري لأي منتج غير سليم يطرح في الأسواق». مشيراً الى أن «مقولة الإحتكار تستخدم عندما يستورد شخص واحد حصرياً سلعة معينة، وبالتالي فهي لا تنطبق على المواد الغذائية، اذ إن كل المنتوجات المتواجدة في المحال التجارية على الرفوف تقابلها أكثر من 10 ماركات من الصنف أو السلعة نفسها».

أما في ما يتعلق بقطاع الأدوية، فالقانون يفترض أيضاً انه لا يحمي الوكيل الحصري للدواء منذ عقود، اذ لم يجز القانون حصرية استيراد ماركة واحدة لمستورد واحد. ويوضح رئيس نقابة مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ»نداء الوطن» أنه «لا توجد حماية للوكالة الحصرية. أي مؤسسة صيدلانية بإمكانها أن تستورده من خلال آلية معينة في وزارة الصحة». اما عن حصرية التمثيل، فأوضح أنها «عقد بين شركتين خارج لبنان وفي الداخل»، معتبراً أن «المشكلة تنشأ عندما تحمي الدولة الوكيل الحصري وهي لا تحميه في لبنان بقطاع الدواء».

اذاً، نظرياً، كل ما يدخل في المنتجات الكمالية فقط يدرج ضمن التمثيل التجاري ومحمي قانوناً. ولكن مع استفحال الأزمة المالية في لبنان منذ عامين وتفشّي الإحتكارات في كل القطاعات من خلال «حبس» بضائع بهدف جني الأرباح بطريقة غير مشروعة، وخصوصاً عندما اعتمدت الدولة سياسة الدعم فعمّت الفوضى وأهدر مبلغ 9 مليارات دولار على دعم لم يستفد منه المحتاجون كما يجب، تمّ حجب المأكولات المدعومة والبنزين والمازوت والأدوية والمستلزمات الطبية عن الناس… من قبل تجار ومستوردين، فغرقت البلاد في موجة من الطوابير لفترة عام