اقتراح قانون يمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها

مازالت الأم اللبنانية محرومة من حق إعطاء الجنسية لأبنائها، ما دفع النائب رلى الطبش ان أالى تقديم  “اقتراح قانون يمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها، إستنادا إلى مبدأ المساواة الدستوري ولرفع الغبن عنها”.

وفي الآتي إقتراح القانون:
– الأسباب الموجبة
“بما أن الدستور اللبناني أقر في مقدمته التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة. وبما أن المادة 7 من الدستور نصت حرفيا على ان اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم. وبما ان الحكومة اللبنانية أبرمت بالقانون رقم 572 تاريخ 1/8/1996 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (Cedaw) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979. وبما أن قانون الجنسية اللبنانية الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 تضمن نصوصا تميز الرجل والمرأة، سيما في منح حق الجنسية للأطفال. وبما أن القانون الصادر بتاريخ 11/1/1960 تضمن نصوصا تميز الرجل والمرأة، سيما المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي في ما خص طلب الجنسية. وبما ان غبنا كبيرا يلحق بالمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في عدم الاعتراف بمواطنيتها وحرمان عائلتها (زوجها وأولادها) من الجنسية اللبنانية بما يخرق مبدأ المساواة الدستوري وبما يمنعها مع عائلتها وأسرتها من التمتع بحقوق المواطنية والقيام بواجباتها لجهة حقوق التملك والإقامة والعمل والاستشفاء والسكن والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والوطنية. وبما أنه يقتضي إلغاء جميع الأحكام والقوانين والأنظمة التي تميز قطعا بين الرجل والمرأة في أي من ميادين الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والوطنية.
لهذه الأسباب، أتقدم باقتراح قانون تعديل قانون الجنسية اللبنانية.
* اقتراح قانون
– المادة الأولى
يعدل نص المادة الأولى من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
يعد لبنانيا:
1- كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية.
2- كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية.
3- كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.

المادة الثانية
يعدل نص المادة الثانية من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
إن الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية إذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة أولا بالنظر إليه، لبنانيا. وإذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجا عن عقد واحد أو حكم واحد اتخذ الولد التابعية اللبنانية إذا كان هذا الأب أو الأم لبناني الجنسية.
– المادة الثالثة
يعدل نص المادة الخامسة من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
إن المرأة الأجنبية التي تقترن من لبناني وأن الرجل الذي يقترن من لبنانية يصبحان لبنانيين بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على الطلب.
– المادة الرابعة
يعدل نص المادة السادسة من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
ان اللبناني او اللبنانية الذي يقترن أي منهما بشخص من التابعية غير اللبنانية يبقى لبنانيا الى أن يطلب شطب قيده من سجلات الإحصاء لاكتسابه جنسية زوجه.
– المادة الخامسة
يعدل نص المادة العاشرة من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
مع الاحتفاظ بحقوق الاختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوازن سنة 1923، يعد لبنانيا كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير من اب أو أم ولدا فيه أيضا، وكانا في 1 تشرين الثاني 1914 حائزين للتابعية العثمانية.
تسري احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

المادة السابقةالكشف عن سماعات أذن “OnePlus Bullets Wireless 2​​​​​​​”
المقالة القادمةبلدية فرن الشباك تجبر المؤسسات على الإقفال حداداً مهددة بتسطير محاضر ضبط