الفلسطينيون إلى سوق العمل… واللبنانيون إلى سوء المصير

في الأمس عدّل وزير العمل إبراهيم بيرم قرار “لائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين”، مشرعاً إياها أمام فئات جديدة من الأجانب. فاستثني من عدم إمكانية ممارستها الفلسطيني المولود على الاراضي اللبنانية والمسجل وفق الأصول، الأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجاً من لبنانية، والمولود في لبنان من حملة بطاقة مكتوم القيد. وبذلك أتيحت أمام هذه الفئات الجديدة بحسب القرار أكثر من 70 مهنة ومصلحة، منها: الاعمال لدى الادارات العامة والبلديات، المهن المنظمة بقانون ويحصر حق ممارستها للمنتسبين الى النقابة (طب، محاسبة، طوبوغراف، هندسة، محاماة…)، التجارة، الاعمال المتصلة بالمهن السياحية، جميع الاعمال في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، الاعمال الادارية والتربوية والحرفية والخدماتية، وذات الصلة بالاعلان والإعلام.

ليكون القرار قابلاً للتطبيق يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسيان:

الأول، أن لا يتعارض مع قوانين تسمو عليه، ما يعرضه للتعطيل.

والثاني أن يكون مبنياً على اختيار أحسن البدائل بعد تحليل وتقييم النتائج المترتبة على كل بديل.

وهذان الشرطان غير متوفّران في القرار. ففي الشكل قد يتعارض القرار في مادته الأولى الفقرة رقم (2) التي تستثني “المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة، وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف…) مع القوانين الخاصة بكل نقابة، يقول المحامي عماد الخازن، فـ”المهن المذكورة أعلاه تنتمي إلى نقابات “ORDRE” تعتبر الإنتساب اليها شرطاً ملزماً لمزاولة المهنة. وهي تتطلب مثلاً بالنسبة إلى نقابة المحامين في المادة الخامسة من قانون تنظيم المهنة أن يكون المنتسب لبنانياً منذ أكثر من 10 سنوات على الأقل”. وبحسب الخازن فان “هذا القرار لا يطبق على هذه المهن حتى ولو تحول في ما بعد إلى قانون صادر عن مجلس النواب. ذلك أن القوانين الخاصة تسمو على القوانين العامة. والأمر نفسه ينسحب على بقية النقابات ordre.

إنطلاقاً من المفهوم الواسع لـ”مبادئ حقوق الانسان” بضمان الحق بالعمل للجميع، بغض النظر عن جنسهم وجنسيتهم ولونهم وطائفتهم يعتبر الخبير الاجتماعي والنقابي الدكتور غسان صليبي أن “القرار في الشكل صائب. إنما في المقابل فان المطالبة بحق العمل لا تعني توفّر فرصة عمل فقط، إنما توفرها بظروف تضمن للعامل العيش الكريم، وأن تتوفر فيها الضمانات والتأمينات والراتب اللائق. سواء كان العامل لبنانياً أو غير لبناني. وهذا ما لا يتوفر لا في موجبات القرار، ولا في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها في لبنان.

 

مصدرنداء الوطن - خالد أبو شقرا
المادة السابقةالسعودية لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة
المقالة القادمة“الخلوي” على طريق الإفلاس: المازوت يقضم 72% من العائدات