عقد أمس اجتماع بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة انتهى إلى اتفاق أولي على تطبيق قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان القاضي بتحرير تدريجي للودائع، ما فتح الباب أمام صدور التعميم هذا الأسبوع. وبحسب مصادر المجتمعين، فإن المصارف أبدت معارضة لمشروع التعميم، لكنها أجبرت على الخضوع تحت طائلة المادة السابعة منه والتي تلزم المصارف المخالفة بإعادة السيولة الخارجية التي منحها إياها مصرف لبنان.
بحسب مشروع التعميم، سيتم التعامل مع حسابات الودائع على أساس الحسابات المفتوحة لدى المصارف قبل 31/10/2019، محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31/3/2021، ضمن الشروط الآتية:
– يُعتمد مجموع أرصدة حسابات المودع الدائنة كافة، مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (الحساب المشترك، أو بالاتحاد…) لدى أي مصرف على حدة.
– يحسم من حسابات المودع قيمة الأرصدة المجمّدة كضمانة نقدية، وقيمة الجزء من حساباته المدينة (القروض) بالعملات الأجنبية لدى المصرف المعني والمسددة بالليرة اللبنانية استناداً إلى أحكام المقطع خامساً من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساس الرقم 7776 المعدل بموجب التعميم الوسيط الرقم 568 (يسمح هذا التعميم بتسديد قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية الممنوحة بالدولار، بالليرة اللبنانية على سعر صرف وسطي يبلغ 1507.5 ليرات، بشرط أن يكون العميل مقيماً في لبنان، وأن لا يكون لديه حساب بالدولار يمكن تسديد القرض منه، وأن لا تتجاوز قيمة القرض السكني 800 ألف دولار).
– لا يستفيد أي مودع إذا كان من أعضاء مجلس إدارة المصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا التنفيذية إذا لم يقم بإعادة النسبة المحددة لهم في التعميم 154 والبالغة 30% من مجموع تحويلاتهم إلى الخارج بين 1 تموز 2017 و27 آب 2020.
– يتوجب على المودع أن يطلب من المصرف فتح «حساب خاص فرعي» يحوّل إليه رصيد مجموع حساباته لدى المصرف المعني بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، إذا لم يتجاوز ما يوازي 50 ألف دولار، أو مبلغ 50 ألف دولار إذا تجاوز الرصيد هذا المبلغ.
– يدفع لكل حساب خاص مبلغ 400 دولار نقداً أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو إلى البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج.
– يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا التعميم مناصفة من سيولة المصرف المعني لدى المراسلين في الخارج ومن التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصرف المعني لدى مصرف لبنان والتي يحرّرها هذا الأخير، على أن توزّع وفقاً لحجم كل مصرف وحصّته من هذه التوظيفات.
– يحوّل مصرف لبنان شهرياً الأموال المتوجبة للمصارف الملتزمة بالتعميم من سيولته الخارجية تحت طائلة تحميل المصرف المعني المسؤولية إذا استعملت هذه المبالغ لغايات غير محددة في التعميم.
– يمنع على المصارف أن تستعمل ودائعها لدى المصارف المراسلة مقابل الودائع والأموال المحوّلة لها بعد تاريخ 9 نيسان 2020 والتي أتاح لها مصرف لبنان استعمالها لتسديدها نقداً للزبائن مقابل إعفاءات من الاحتياط الإلزامي
– على المودعين أن يرفعوا السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة لمصلحة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويفوّض مراقبو المراقبة بالتأكيد من صحة تنفيذ هذا التعميم وإبلاغ مصرف لبنان ولجنة الرقابة عن كل مخالفة.
– تتابع لجنة الرقابة على المصارف كل شكوى من مودع متضرّر، شرط موافقته على رفع السرية المصرفية عن حساباته.
– تطبق شروط هذا القرار لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد، ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال المحوّلة إلى «الحساب الخاص المتفرّع».