يفترض أن يدرس مجلس الوزراء اقتراحاً أعدّه مصرف لبنان بموافقة وزارة المال على قانون مكافحة تبييض الأموال، بناءً على ما ورد من ملاحظات في تقارير مجموعة «مينافاتف» عن وجود ثغرات في القانون تسمح بحصول عمليات تبييض أموال. من أبرز التعديلات المقترحة إخضاع تجار الذهب والألماس والأحجار الكريمة لإجراءات الترخيص من وزارة الاقتصاد التي يقع عليها مراقبة تقيّدهم بأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال، وإخضاع المحامين لهذه الأحكام عند قيامهم بأعمال تمثيلية أو مباشرة مع الزبائن.ففي منتصف شباط الماضي، أحيل المشروع المُعدّ من مصرف لبنان موقّعاً من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء «لاستطلاع رأي وزارة المال ووضعه على جدول مجلس الوزراء في أسرع وقت»، وقالت وزارة المال إن التعديلات المطروحة «متوافقة مع التوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا ترى مانعاً من السير به» في 9/4/2024.
ومن أبرز التعديلات، تلك المتعلقة بالمادة الثانية التي تعرّف ما يُعتبر «تبييض أموال»، إذ أضيفت عبارة «إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، أو مكانها أو طريقة التصرّف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها…» إلى المادة الثانية التي تعرّف ما يُعتبر «تبييض أموال». كذلك، أضيفت في هذه المادة عبارة «اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم في وقت تسلمها بأنها عائدات جرمية». وفي المادة الثالثة تمّ تعديل العقاب المرتبط بجريمة تبييض الأموال ليشمل «التواطؤ أو التآمر أو إبداء المشورة» وحُدّد العقاب بـ«الأشغال الشاقة المؤقّتة». وبات جرم تبييض الأموال يشمل «مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية» إلى جانب المصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروّج بطاقات الإيفاء أو الائتمان والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية إلكترونياً ومؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي.
وأهم ما ورد من تعديلات مقترحة، ذلك المرتبط بالأنشطة التي «لا تخضع لأي ترخيص ورقابة من قبل الجهات المعنية»، إذ أضيف في المادة 17 الآتي: «تناط إجراءات الترخيص والتحقق من التقيد بهذا القانون، وبالنصوص التنظيمية الصادرة بالاستناد إليه، بوزارة الاقتصاد في ما خصّ تجّار السلع ذات القيمة المرتفعة (ذهب، أحجار كريمة، حلي)، وبالمديرية العامة للشؤون العقارية لدى وزارة المالية في ما خصّ تجار ووسطاء العقارات واللتين يعود لهما فرض العقوبات الإدارية أو الغرامات المالية المتناسبة والرادعة على المخالفين».
وبحسب الاقتراح، فإنه يجب أن يشمل المحامين عند تقديمهم خدمات للزبائن، ولا سيما «عند قيامهم كوكيل في تكوين الشركات أو العمل كمدير أو سكرتير لشركة أو كشريك في شركة تضامن أو في منصب مماثل له علاقة بشركات أخرى، أو العمل كحامل أسهم لمصلحة شخص آخر، أو العمل كوصي لبنية قانونية أو تأدية وظيفة مماثلة أو الترتيب لشخص آخر للقيام بهذه الأعمال».
وأضيفت مادة مستغربة تشير إلى الآتي: «تُطبّق حيث يلزم موجبات هذا القانون لمنع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله»، كما أضيفت مادة تنصّ: «تضع وتعتمد حيث يلزم، الجهات القيّمة قانوناً على الأوقاف، الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استغلالها في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».