يصدر قرارا بتعديل القرار 7144 المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الادوية
أصدر حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة قرارا وسيطا اليوم حمل الرقم 13113 يتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998، المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية وجاء فيه:
“إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي :
المادة الاولى: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998″المادة الاولى مكرر”التالي نصها:
“1 – يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الادوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الاميركي على ان تتقيد بما يلي:
أ -ان تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.
ب- ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي سيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعميله بهذا الشأن.
ج- ان تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد:
– على الاقل، 15 % من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الاميركي.
– و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية، غير انه يمكن للمصرف المعني، بتاريخ ايداعه هذه القيمة، الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة الى الدولار الاميركي على ان تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوما، او لغاية تاريخ الاستحقاق المبين في اتفاقات التمويل الموقعة مع كل عميل او لغاية تاريخ استحقاق القبولات المصرفية، أيا منها الأبعد.
د- ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية.
هـ ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي.
2- يدفع مصرف لبنان على المبالغ المبينة فى الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقا لجدول الفوائد المعمول به لدى مصرف لبنان.
3- يقوم مصرف لبنان بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية موضوع هذه المادة بالدولار الأميركي بتاريخ الاستحقاق ولا يعتد تجاه مصرف لبنان بأي امكانية تسديد مسبق يتفق عليه بين المصرف والعميل.
على المصرف ان يقدم الى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقا لاتفاقات التمويل المشار اليها اعلاه.
4 – تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.
5- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة لاسيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) اعلاه”.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.