دور غير رسمي لـ”مركز حفظ الطاقة” في تركيب الطاقة الشمسية

تحيط علامات الاستفهام بدور «المركز اللبناني لحفظ الطاقة» في معالجة طلبات المواطنين لتركيب أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خصوصاً وأنّ القانون 462 (تنظيم قطاع الكهرباء) يعفي إنشاء تجهيزات إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1,5 ميغاوات لشرط الإذن. فيما الواقع يشي بغير ذلك.

فـ»المركز» هو عبارة عن جمعية لا صفة رسمية لها ولا صلاحية معطاة لها في القوانين وفي الأنظمة النافذة ولا وجود لها ضمن الهيكلية التنظيمية والادارية لوزارة الطاقة والمياه. وهي «متهمة» وفق بعض المتابعين، بانتحال الصفة الرسمية من خلال معالجتها طلبات ذات طابع رسمي وتتعلق باعطاء المواطنين الإذن أو الموافقة على تركيب انظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن خلال قيامها بواسطة عاملين لديها، لا يخضعون للمساءلة أو المحاسبة في حال الاهمال أو المخالفة أو الابتزاز، كونهم لا يرتبطون بأي علاقة وظيفية بوزارة الطاقة والمياه، باعداد الاجراءات الادارية للموافقة، من بينها تحضير مشاريع كُتب الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة ممهورة بتوقيع وزير الطاقة والمياه والموجّهة الى وزارة الداخلية، الأمر الذي يُفقد تلك الكتب الشرعية القانونية الكاملة كون الجهة التي قامت باعدادها واقتراح الموافقة بشأنها هي جهة غير رسمية.

هذا وتفرض القوانين والأنظمة أن تتم تلك الاجراءات من قبل ادارة رسمية تابعة لوزارة الطاقة والمياه، وبموجب القوانين والانظمة النافذة يخضع الموظفون لديها للمساءلة والمحاسبة في حال الاهمال او المخالفة أو ابتزاز المواطنين، وهي في الحالة الحاضرة مؤسسة كهرباء لبنان عبر المديرية العامة للاستثمار بصفتها سلطة الوصاية حيث يعود لهذه الأخيرة دون سواها اعداد مشاريع الكتب اللازمة الممهورة بتوقيع وزير الطاقة والمياه بناء على المعطيات الفنية الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان، وإن كان لا بدّ من دور للجمعية المذكورة فيجب أن يقتصر فقط على ابداء الرأي من الناحية الفنية عبر مهندس مختص لديها .

هذا مع العلم أنّ جمعية «المركز اللبناني لحفظ الطاقة» لم تقدم لغاية تاريخه، لديوان المحاسبة حسابات صحيحة عن المساهمات التي حصلت عليها سابقاً وتقدر قيمتها بحوالى 14 مليون دولار أميركي بعدما اعتبر ديوان المحاسبة أرقام الحسابات التي قدمت له غير صحيحة. ولغاية تاريخه لم تقدم الجمعية المذكورة براءة ذمّة عن كيفية انفاق الأموال التي حصلت عليها والمذكورة أعلاه مما يشكل مخالفة فاضحة لقانون تنظيم ديوان المحاسبة.

في المقابل، تنصّ المادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 على أنّه «لا يخضع إنشاء تجهيزات إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1,5 ميغاوات لشرط الإذن، على أن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة، وذلك بناء على معايير محددة تصدر بقرارات عن الهيئة بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية».

يُذكر أنّ وزارة الطاقة أعلنت في 14 تشرين الأول 2021، وبناء على طلب وزارة الداخلية والبلديات، «آلية مسهلة لدعم وتطوير سوق الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء» من خلال «تسجيل طلب خطي في قلم وزير الطاقة والمياه». وتشير الآلية إلى أنّه «لتسهيل عمليّة دراسة الطلبات أصدر المركز اللبناني لحفظ الطاقة نموذجاً واضحاً يتضمّن المعلومات المطلوبة والمستندات المطلوب إرفاقها بالملف. كما أصدر رسماً تفصيليّاً يوضح كيفيّة سير المعاملة».

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةأزمة الخبز… شد حبال بين المطاحن والحكومة وحاكم مصرف لبنان
المقالة القادمةمكننة وزارة الصناعة بدعمٍ من البنك الدولي؟