أعلنت الحكومة السورية أن عقوبة من يتاجر بالمواد المدعومة تصل إلى سنة سجن، إضافة إلى غرامة مالية بمليون ليرة.
وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن من يتاجر بالمواد المدعومة أو يتكسب سيحاكم بموجب المادة 27 من قانون حماية المستهلك.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة.
وأكدت أنه “يحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو موقع إلكتروني التكسب عن طريق المواد المدعومة، والتداول بها”.