قرار لبوشكيان بتقيّد مصانع الغذاء بشروط التصنيع الجيّد: الحملة مستمرة من أجل قمع المخالفين وإحالتهم على القضاء

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً رقم 84/1، نصّ على وجوب تقيّد المصانع الغذائية بشروط التصنيع الجيد والمواصفات القياسية اللبنانية. وعلّق على القرار بأنّه “لمواكبة وتحصين مفاعيل الحملة التي أطلقها لاقفال المصانع الغذائية غير الشرعيّة وغير المرخّصة، ودرءاً للمخاطر الصحّية الناجمة عن التصنيع غير الملتزم بالمعايير، ولتنقية القطاع من الشوائب، والابقاء على المنتج الجيّد وفق المواصفات في الأسواق، ليبقى مصدر ثقة وعلامة جودة لدى المستهلك”.

وشدّد على أنّه لن يسمح بالتلاعب بلقمة المواطن، والحملة مستمرة من أجل قمع المخالفين واحالتهم على القضاء.

ونصّ القرار: على أنه على جميع المصانع المنتجة للمواد الغذائية على أنواعها في لبنان الإلتزام بما يلي:

المتطلبات الصحية للمصنع، وفقاً لما هو وارد في:

المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية 656 الخاصة بالقواعد العامة لصحة الغذاء والدليل التوضيحي الخاص بها،

قرار وزير الصناعة رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015

المتطلبات الخاصة بالمنتج، وفقاً لما هو وارد في:

المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بالمنتج الذي يتم تصنيعه،

المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بجميع المواد الأولية المستخدمة،

المواصفات القياسية اللبنانية الأفقية والإلزامية التالية وتعديلاتها: NL 206:2017 )لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقاً(، NL 761:2016 )المضافات الغذائية(، NL 662:2019 )الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية( وغيرها من المواصفات،

قرار وزير الصناعة رقم 71/1 تاريخ 5/11/2021

المادة الثانية:

يتوجب على المصانع المعنية بهذا القرار:

التثبت من مطابقة منتجاتها الجديدة التي تعرض لأول مرة في الأسواق للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والإستحصال على موافقة مسبقة من قبل وزارة الصناعة قبل عرضها للبيع عملاً بقرار وزير الصناعة رقم 71/1 تاريخ 5/11/2021 (ربطاً نسخة عنه).

في هذا الإطار، يتقدم المصنع المعني بطلب تسجيل في قلم المديرية العامة لوزارة الصناعة مرفقاً بالمستندات المطلوبة بما في ذلك: نسخة عن نتائج الفحوصات المخبرية للمنتج/ المنتجات الجديدة الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية أو اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة،نسخة عن مستند الرقابة الذاتية على جودة الإنتاج في حال وجوده والبيانات التي تنتج عن تطبيق هذه الرقابة وتعهد من الكاتب العدل بالإلتزام بالمواصفات والجودة طوال فترة الإنتاج.

تضع الوزارة رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة، على أن يتضمن رأيها في حال عدم الموافقة الأسباب المعللة. يبقى للوزارة صلاحية المراقبة والمتابعة الدائمتين على تصنيع المنتج/ المنتجات وتداولها وإستيفائها للشروط الفنية والتقنية اللازمة.

مسك سجلات يدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بتصنيع منتجاته، بدءاً من المواد الأولية، مروراً بالمواد المضافة لا سيما المواد الحافظة والملونة والمحسنة، حتى المنتج النهائي وبيعه للمستهلك وتزويد هذه المعلومات إلى مراقبي وزارة الصناعة، بناء لطلبهم،

إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات النهائية بشكل دوري وبحسب المقتضى، وتزويد نسخة عنها لمراقبي وزارة الصناعة، بناء لطلبهم.

المادة الثالثة: تعتبر المنتجات المصنعة محلياً الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور، مطابقة لمتطلبات المواصفة المعنية.

المادة الرابعة: تلتزم المصانع الغذائية تسليم جميع المستندات التي تطلبها فرق عمل الوزارة للتحقق من إستيفاء الشروط الفنية والقانونية.

المادة الخامسة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

مصدرالنشرة
المادة السابقةفادي الحسن: 222 الف مسافر دخلوا الى مطار بيروت في شهر كانون الأول
المقالة القادمةالشامي: بعثة موسعة من صندوق النقد تزور بيروت الشهر المقبل والمفاوضات ستتعمّق أكثر على أمل أن نصل الى اتفاق سريعا