قرار لـ«المالية» لمنع الاحتكار والتلاعب بأسعار الطوابع

أصدرت وزارة المالية قراراً يهدف إلى منع الاحتكار والتلاعب بأسعار الطوابع، وأعلنت أنّا ستمدّ السوق الأسبوع المقبل بـ5 ملايين طابع من فئة الألف و5 ملايين أخرى من فئة الـ 5 آلاف.

وأوضحت في بيان أنّه «تخفيفاً عن المكلفين عناء التنقل وتكاليفه، وإفساحاً لهم المجال لسداد متوجباتهم من الطابع المالي على الرسوم والضرائب في صناديق وزارة المالية ولدى الجهات المتعاقدة معها الوزارة، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي، وفيه:

المادة الأولى:

يُحدّد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تحديد طرق تأدية رسم الطابع المالي.

المادة الثانية: يؤدى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:

– عن طريق إلصاق الطوابع المالية المعدة خصيصاً لهذه الغاية، على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500.000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم.

– بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن لا تتجاوز قيمة الرسم //500.000.000 ل.ل. //

– نقداً أو بموجب شك مصرفي لدى كتّاب العدل عن الصكوك والإسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها، ومهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.

– نقداً أو بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم //500.000 ل.ل.// وذلك بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية ‏‏أو عن مصلحة تسجيل السيارات والآليات التي استمعت إلى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم إجازات العمل.

– بموجب إشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.

– بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والآليات التي تعتمدها وزارة المالية.

المادة الثالثة:

يجاز للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص (إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل للآليات، وغيره) التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار دفع رسم طابع مالي المرفق ربطاً نسخة عنه.

المادة الرابعة:

يتوجب على المكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع المالي بواسطة الإشعار المبين في المادة الثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعة الدائرة الضريبية المختصة للإستحصال على رقم تسجيل.

المادة الخامسة

يتم استيفاء إشعار دفع رسم الطابع المالي (ص14) خارج صناديق وزارة المالية وفقاً للأصول المحددة بموجب المرسوم 7471 تاريخ 2/2/2012 وتعديلاته.

المادة السادسة:

يتم الاستحصال على نموذج إشعار دفع رسم الطابع المالي (ص14) من المرجع الذي يتم التسديد لديه (فرع المصرف، مكتب شركة بريد لبنان، الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم).

المادة السابعة:

يتوجب على المرجع الذي يتم التسديد لديه، المحدد في المادة السادسة أعلاه، إعطاء المكلف إيصالاً مختوماً بختمه يرفق بنسختي إشعار الدفع (نسخة المكلف ونسخة الإدارة/ المؤسسة العامة) بالمبلغ المقبوض يدون عليه إسم المكلف لدى وزارة المالية.

المادة الثامنة:

يرفق المكلف نسخة إشعار الدفع الخاصة بالإدارة/ المؤسسة العامة مع إيصال المرجع بالمستندات المتعلقة بإنجاز معاملته لدى الوحدة المختصة في الإدارة/ المؤسسة العامة.

المادة التاسعة:

في حال تبين للإدارة المختصة أن المبلغ المسدد من المكلف أقل من الرسم المتوجب، يحق للإدارة إستدراك أي فرق بالرسم وفرض الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

المادة العاشرة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره».

مصدرجريدة الأخبار
المادة السابقة«هيئة إدارة السير» تقفل أبوابها الأسبوع المقبل
المقالة القادمةإرتفاع الأسعار والدولار يلتهمان زيادة الأجور