كيف يتم تحديد بلد المنشأ للبضائع المستوردة؟

تفيد المادة 25 من قانون ​الجمارك​، بأن منشأ البضائع هو البلد الذي أنتجت فيه أو المتحصل عليها كليا في هذا البلد، ويشمل ذلك:

أ­ – المنتجات المعدنية المستخرجة في هذا البلد من أرضه أو مياهه أو قاع بحاره.

ب -­ المنتجات النباتية التي تجني أو تحصد فيه.

ج­ – الحيوانات الحية التي تولد وتربى فيه.

د­ – المنتجات المتحصل عليها مباشرة من الحيوانات التي تربى فيه.

هـ­ – المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو بصيد الاسماك فيه.

و-­ منتجات ​الصيد البحري​ والمنتجات البحرية الاخرى المتحصل عليها خارج ​المياه​ الاقليمية عن طريق السفن المسجلة في هذا البلد والحاملة علمه.

ح ­- المنتجات المستخرجة من أرض أو قاع البحر خارج المياه الإقليمية عندما يمارس هذا البلد حقوقا حصرية له على هذه الارض أو قاع البحر لغايات استثمارية.

ط ­- الفضلات والمستخرجة الناتجة عن عمليات التصنيع والمواد المتروكة التي لا تصلح الا لاسترجاع مواد أولية.

وتعتبر البضائع التي يتم إنتاجها في أكثر من بلد، من منشأ البلد الذي يجرى عليها فيه التحويل أو التصنيع الجوهري الأخير المقيم اقتصاديا، شرط أن يتم ذلك في مشروع مجهز لهذه الغاية وأن يؤدي الى صنع منتج جديد أو منتج على درجة هامة من التصنيع.

1- لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المنشأ العمليات التالية التي تعتبر ثانوية ولو رافقها تغيير في التبنيد الجمركي:

2- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لاغراض النقل أو التخزين.

3- العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.

4- عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.

العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك: التهوئة، النشر، التجفيف، التبريد، إزالة الأجزاء التالفة، المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ، إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل طبيعية، إزالة الصدأ، الغسيل، التنظيف، التنخيل أو الفرز، التصنيف أو التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات أو إعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء أو أي محلول مائي، التأيين (عملية التأين على أنها العملية الفيزيائية لأجل تحويل الذرة أو الجزيء إلى أيونات بإضافة أو إزالة جسيمات مشحونة)، التمليح، نزع القشور، السحق نزع بذور ​الفواكه​، ذبح الحيوانات.

أما البضائع الأجنبية المستوردة الى ​لبنان​ والمقبولة في التعريفة العادية، فيمكن إثبات منشئها إما بتضمين الفاتورة الأصلية المنظمة بها والصادرة عن المرسل الأجنبي تحديدا لمنشأ البضائع بأي شكل من الأشكال، وإما بإبراز شهادة منشأ مستقلة بها.

ويمكن في حالات خاصة، يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ولغير الغاية الاحصائية، المطالبة بإثبات المنشأ بمستندات تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ، كما يمكن في حالات أخرى تحدد بالطريقة ذاتها، الاعفاء من إثبات المنشأ.

كما يمكن عند الشك لأسباب جدية، وبالرغم من إبراز شهادة منشأ، فرض تقديم إثباتات تكميلية للتحقق من أن تعيين المنشأ مطابق للقواعد الموضوعة. وكل خلاف حول صحة المنشأ قابل للمراجعة.

مصدرالنشرة
المادة السابقةشقير خلال مؤتمر “الاقتصاد الرقمي”: الكثير من التطبيقات المتعلقة بالرقمنة بدأت تظهر بقوة 
المقالة القادمةإنتعاش القطاع العقاري في لبنان خلال شهر آب