لوحات عمومية للشراء بين 40 و55 مليوناً

أجيز لوزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- أن تضع في التداول خمسة عشر ألف لوحة عمومية للسيارات السياحية لأجل بيعها من السائقين العموميين .

كما أجيز لوزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات .

وأن تضع في التداول ستة آلاف وخمسمائة لوحة عمومية للشاحنات، وخمسمائة لوحة للصهاريج، وخمسة عشر ألف لوحة عمومية للأتوبيسات الصغيرة mini bus التي لا يتعدى عدد مقاعدها الخمسة عشر مقعداً

وتتولى وزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بيع اللوحات العمومية الموضوعة في التداول بموجب البند أولاً من هذه المادة وفقاً الشروط التالية :

١-ان يكون صاحب الطلب لبناني الجنسية .

٢-أن يسجل اللوحة على اسمه خلال مهلة أقصاها ٣١/ ١٢ / ٢٠١٩ وخلال مهلة ستة أشهر من تاريخ التمديد في حال تم تمديد المهلة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات .

٣-أن يضع اللوحة في السير على المركبة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تسجيل اللوحة على اسمه تحت طائلة سقوط حقه بها، ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوماً منه نسبة ١٠./. من الثمن المحدد للوحة .

٤-أن يتم تسديد ثمن اللوحة نقداً أو بالتقسيط على أن يسدد الدفعة الأولى البالغة ٢٥./. في مهلة أقصاها ٣١/ ١٣/ ٢٠١٩، أو خلال ستة أشهر من تاريخ تمديد المهلة، ويسدد الباقي على اثني عشر قسطاً فصلياً مع فائدة معدلها ٧./. سنوياً وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط بتاريخ استحقاقه تستحق الأقساط المتبقية كافة مع فائدة نسبتها ١٢./.

تؤلف بقرار من وزير الداخلية والبلديات لجنة خاصة للبت بالطلبات المقدمة تتمثل في اللجنة كل من وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والسياحة والمالية، بمندوب يسميه الوزير المختص ، ومندوب عن النقابات المختصة تسميه في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغها .

تحدد بقرار مشترك من وزيري الداخلية والبلديات والمالية أصول تقديم الطلبات والمستندات اللازمة والشروط الواجب توفرها للحصول على اللوحة .

تعطى الأفضلية خلال ثلاثة أشهر وبلوحة واحدة لصاحب الطلب الذي يحمل رخصة سوق عمومية.

يحدد سعر اللوحة العمومية للسيارة السياحية بأربعين مليون ليرة لبنانية، وللأوتوبيس الصغير بخمسين مليون ليرة لبنانية، وللشاحنات بخمسة وخمسين مليون ليرة لبنانية، والصهاريج بخمسين مليون ليرة لبنانية .

تعفى من خمسين بالمائة من الرسوم الجمركية المتوجبة، وشرط أن تكون جديدة وغير موضوعة في السير، الباصات الصغيرة والسيارات السياحية والشاحنات والصهاريج التي تستورد خلال مهلة أقصاها ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩ شرط وضعها في السير وعليها اللوحة العمومية خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها، وان تبقى كذلك خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإلا توجب على صاحبها إعادة دفع الرسوم الجمركية التي كانت مترجلة عليها. وفي حال البيع بعد هذه المدة، ونزع اللوحة العمومية عنها وجب دفع الرسوم الجمركية على أساس السعر الرائج بتاريخ البيع .

يتوجب على الأوتوبيسات الصغيرة التي توضع عليها اللوحة العمومية أن تكون مطابقة للمواصفات المحددة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات .

تحدد دقائق هذه المادة، عند الإقتضاء ، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية .

المادة السابعة والتسعون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

ملاحظة: تم نشره في “الرسمية”.

مصدرجريدة البيان
المادة السابقةمطار عربي بين أفضل المطارات في العالم
المقالة القادمةمليار ونصف مليار دولار أميركي الكلفة السنوية للتلوّث البيئي في لبنان