رأى مرجع قانوني أنّه «لا سرية لتقرير «ألفاريز ومارسال» تجاه القضاء لأنه عملاً بقانون الحق بالوصول الى المعلومات، فإنّ ما يحتويه التقرير حول ما يتعلّق بجرم تبديد وإهدار المال العام، لا يمكن أن تشمله أي سرية قد يكون ألمح إليها القانون المذكور كاستثناء لأحكامه» .
أضاف «إنّ اشتراط العقد بعدم جواز إبرازه أمام القضاء ما لم توافق على ذلك الشركة بإرادتها المنفردة والمطلقة، يوصف قانوناً بـ»الشرط الإرادي المحض» ((Une condition potestative، ولا جدال على أنّ مثل هذه الشروط هي باطلة بصورة مطلقة وكأنها لم تكن».
وأوضح المرجع «أن تضمين أي عقد بصورة مسبقة لوقوع النزاع، بنداً يمنع اللجوء إلى القضاء، هو مخالف لحق التقاضي وبالتالي للانتظام العام وهو باطل بصورة مطلقة»، وشدّد على أنّه «يحقّ لكل شخص ذي صفة، بمن في ذلك أي مواطن، الاستحصال على هذا التقرير بصورة رضائية من وزارة المالية، وإذا رفضت ذلك، جاز له الطلب من قضاء العجلة إلزامها بالأمر تحت طائلة غرامة إكراهية».
وأكد المرجع أنّه «لكل مواطن ذي صفة، أي للمتضرر، وتعداد هؤلاء على مستوى لبنان بالآلاف لا بل بمئات الألوف، أن يستند إلى التقرير كإخبار، أو للادّعاء لدى المرجع الجزائي للمباشرة بالتحقيق توصّلاً لترتيب المسؤولية». ورأى أنّه «على المرجع القضائي الذي وضع يده على التقرير أن يباشر فوراً بالإجراءات المناسبة، وعدم تضييع أو تشتيت القضية، تحت طائلة المسألة المسلكية أو القضائية لسبب التمنع عن إحقاق الحق».
واعتبر المرجع أنّ «نشر التقرير كاملاً أمام الرأي العام بعد الذي أصاب لبنان واللبنانيين من انهيار مالي ونقدي، أمر بديهي وواجب الوجوب، وعلى كل المتضررين وخصوصاً أصحاب الودائع المسروقة، توحيد صفوفهم والاستناد إلى مضمون التقرير في حملة قانونية لاستعادة حقوقهم من الودائع، لأن هذا التقرير، على محدودية الفترة الزمنية التي تناولها، هو من أهم الدلائل الدامغة على كيفية تبديد ودائعهم والتآمر على النقد الوطني، والقانون في هذا المجال ينصّ على فرض عقوبات وإصدار أحكام قاسية».