دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان النواب الى جلسة تعقد يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروع موازنة 2023، والتي تتضمن المادة 25 التي تتعلق بتسديد ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال (او ما اصطلح على تسميته ضريبة crs)، والتي أثارت جدلاً كبيراً.
كنعان: قد لا نبحث في الموازنة
وحول مناقشة بنود الموزانة قال النائب كنعان لـ»نداء الوطن» «قد لا نبحث في موازنة 2023 برمتها كونها خارج الموعد الدستوري وجاءت بآخر السنة المالية اي كأمر واقع. فما صُرِف قد صُرِف وما جبي قد جبي! … لذلك سيكون هناك نقاش عام والقرار يُتخذ من النواب بعد الاستماع الى وزير المالية وفقاً للنظام الداخلي».
وبالتالي فإن المادة 25 من الموازنة والتي اكّد كنعان أنه ضدّها اصلاً، ستطير بدورها ولن يتمّ الأخذ بها. وكانت قد أثارت تلك المادة جدلاً في مجلس الوزراء مع إمكانية حصول تعديلات عليها، علماً أن «ما حصل قد حصل» اذ ارسلت الموازنة برمتها الى مجلس النواب.
الحاج: للمادة 25 محاذير
وعلّق النائب رازي الحاج لـ»نداء الوطن» على المادة 25 من قانون موازنة 2023، فقال «إن تسديد ضريبة على رؤوس الأموال أمر جيد من حيث المبدأ ولكن له محاذير على أرض الواقع. إذ ستزيد من التهرّب الضريبي وستحول دون قدوم مستثمرين الى لبنان ويحتاج تطبيق تلك المادة الى درس معمّق ومعطيات لشرح تصور وزارة المال».
في المقابل، رأى الحاج «أن إيرادات كثيرة من وزارة المال يجب أن تجبى ولا تجبى، نرى تهرّباً جمركياً بمليار و700 مليون دولار وتهرباً ضريبياً بمليار و100 مليون دولار وتهريباً عبر الحدود بمئات ملايين الدولارات وشبكات انترنت غير شرعية اذ من اصل 1,161 مليون مشترك هناك 750 الف مشترك بطريقة غير شرعية، وبذلك نفوّت على الدولة 100 مليون دولار».
وتنصّ المادة 25 من قانون الموازنة على «إعطاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يخضعون لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل مهلة لغاية 2023/12/31 للتصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها التي حصلوا عليها من الخارج، والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن، ولم يصرّحوا عنها ويسدّدوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن المهل القانونية، من دون أن تفرض عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل على أن يتم التقيد بأحكام المادة 87 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تسديد الضرائب المتوجبة بنفس العملة التي تحققت فيها الإيرادات».
ضاهر: كيفية التطبيق
وتوقّف المحامي كريم ضاهر عند تلك المادة فقال: «يجب أن يفرضوا التسديد والاعفاء من غرامات التحقق والتحصيل شرط أن يسددوا كل ما عليهم ولم يسقط بمرور الزمن. ومن المفترض في مادة أخرى فرض عقوبات على كل المتهربين من الضرائب للمحافظة على مبدأ المساواة. وهنا نقول إن المجلس الدستوري في حال حصر موضوع التعقبات والإجراءات والعقاب بفئة من المكلفين (لأنه لدينا نظام على الضرائب النوعية في لبنان) عندها يضرب مبدأ المساواة التي نص عليها الدستور في المادة 7 فقرة ج. والمادة 2 تحجز أملاك رؤساء ومدراء الشركات أي الأشخاص المعنويين طالما أن المادة 21 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أنه يجدر صدور حكم في أنهم تقاعسوا عمداً لحين الحجز وأن يكونوا مسؤولين بالتكافل والتضامن».
ولفت الى أن «الأخطر هو أن هناك طريقة ملتوية لتهريب أنفسهم من ملاحقتهم في الداخل والخارج. فنافذون سياسيون وأمنيون وقضاة كانت لهم حسابات في الخارج لم يصرحوا عنها بسبب السرية المصرفية، بدأوا منذ 2017 بترتيب حساباتهم، فاذا حصل إعفاء مالي لا يلاحقون على أساس التهرب الضريبي وذلك لا يدخل ضمن تبييض الأموال وفقاً للمادة 1 من قانون 44/2015 فلا يلاحقون لا في لبنان ولا في الخارج.. فهذه طريقة ملتوية».
اذاً وسط الجدل القائم حول ما اذا كانت المادة 25 ستقرّ وما اذا كان الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في لبنان سيسددون الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة التي حصلوا عليها من الخارج،، فإن مشروع قانون موازنة 2023 «سيطير» بأكمله خصوصاً وأن تكتل «الجمهورية القوية» أعلن أمس رفضه مناقشة موازنة 2023 في لجنة المال نظراً للجوء الى وسيلة إقرار موازنة من دون قطع حساب في نهاية العام بعد الإنفاق لفترة 9 أشهر وفقاً القاعدة الإثنتي عشرية!؟