تضمّنت الصيغة الجديدة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف بعض المواد «الثورية» والتعديلات الجوهرية التي لا تحابي المصارف والمصرفيين، بل تفرض عليهم إجراءات تندرج في إطار المساءلة والمحاسبة وتحول دون الإفلات من العقاب في حالات معينة. ومن أجل تطبيق هذا القانون، تُرفع السرية المصرفية كلّياً أمام الهيئة المختصة بإعادة الهيكلة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدير الموقت والمصفّي/لجنة التصفية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والمخمّنين المستقلين والمراقب، وأي مفوض مراقبة يجري تدقيقاً في الحسابات تطلبه لجنة الرقابة على المصارف في شأن تطبيق هذا القانون.
وجاء في مادة عنوانها «استرداد الأموال» أنه يتوجّب على أي شخص و/أو كيان قانوني يشغل لدى أيّ من المصارف القائمة، منذ العام 2019 وحتى تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، منصبَ رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير كبير أو مفوّض بالتوقيع أو مفوض مراقبة لدى جميع المصارف القائمة، كما على الأطراف المرتبطة به:
– أن يُعيدوا الى لبنان 100% من الأموال التي كانوا حوّلوها الى الخارج من حساباتهم بدءاً من 17 تشرين الأول 2019، بعد استثناء أي مبالغ (مبرّرة) تمّ تحويلها مباشرة الى مؤسسات تربوية و/أو طبية.
– أن يُعيدوا الى لبنان 100% من الأموال التي كانوا حوّلوها الى الخارج من حساباتهم بين الأول من كانون الثاني 2019 و16 تشرين الأول، إذا كانت تفوق الـ 500,000 دولار (!) أو ما يعادلها بأية عملة أجنبية أخرى، بعد استثناء أي مبالغ (مبرّرة) تمّ تحويلها مباشرة الى مؤسسات تربوية و/أو طبية. ولن تعتبر الأموال المذكورة أعلاه، بعد استرجاعها الى لبنان، أموالاً جديدة. ويسري ذلك أيضاً على كبار المساهمين في أي مصرف قائم وعلى الأشخاص المعرضين سياسياً والأطراف المرتبطة بكلّ منهم. وتُستثنى جميع الحسابات الجديدة من أحكام هذه المادة.
ويخضع كل الأشخاص والكيانات القانونية المذكورة للملاحقة القضائية في حال عدم التقيّد بأحكام هذه المادة.
ولغرض التدقيق في ميزانيات البنوك بغية معرفة كيفية خضوعها لإعادة الهيكلة أو التصفية تستخدم معايير التخمين الدولية والمعايير العالمية للتقارير المالية. ففي مسألة توزيع الخسائر، على سبيل المثال، فإن الأخيرة تمتصّ الأموال الخاصة أولاً (تشطب الرساميل). ويحق للهيئة المختصة باعادة الهيكلة الإيعاز بتعليق دفع أي أنصبة أرباح للمساهمين أو توزيع غيرها من الأرباح الرأسمالية، وأي نوع آخر من المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء والمسؤولين، غير المخصصات الأساسية التي تدفع للمديرين أو المسؤولين لقاء خدمات مقدّمة للمصرف. كما يحق لتلك الهيئة الايعاز باسترجاع أموال، بما في ذلك استرجاع المخصصات الشديدة التغيّر وأنصبة الأرباح، من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية رفيعة لدى مصرف قيد إعادة الهيكلة.
وللمدير الموقت، في حال التصفية، واجب قانوني يقضي بالتحقيق في أي سوء ممارسة حصل ويحصل في المصرف، ولا سيما إذا أفاد منه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كبار المديرين، المفوضون بالتوقيع ومفوضو المراقبة لديه وأقاربهم والأطراف المرتبطة بهم. مع فرض حجز موقت على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج العائدة لهؤلاء الأشخاص ولأي شخص مرتبط بهم. ويبقى الحجز سارياً إلى أن تصدر محكمة خاصة (تنشأ بموجب هذا القانون) حكماً مبرماً بهذا الخصوص.
الى ذلك يمكن رفع دعوى أو الإيعاز الى المصرف أو المدير الموقت برفع دعوى أمام المحاكم اللبنانية المختصة وأي محكمة أجنبية مختصة في بلدان أخرى، ضدّ أي مسؤول كبير أو مدير في مصرف أو مفوّض بالتوقيع أو أي عضو مجلس إدارة، متى أُثبت أن أيّاً من هؤلاء الأشخاص متورط في مخالفةٍ معاقب عليها مدنياً أو جزائياً.
في حال التصفية أيضاً وكان الحجز الموقت سينفّذ، وبناء على طلب المصفّي/لجنة التصفية، يتوجّب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المعني وكبار المديرين والمفوّضين بالتوقيع ومفوضي المراقبة لديه، أن يزودوا المصفّي/لجنة التصفية، في غضون عشرة أيام عمل من طلب المصفّي/لجنة التصفية، لائحة كاملة ومفصّلة بجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج التي يملكونها والتي يملكها أي شخص مرتبط بهم، تحت طائلة السجن لمدة ثلاثة أشهر.