يبحث المودعون عن ثغرات يمكن النفاد منها لتحصيل حقوقهم لدى المصارف. من يقرأ مواد قانون النقد والتسليف، سيجد فيها أكثر من نافذة أمل، تتيح له الذهاب الى القضاء. ولعلّ هذا الواقع دفع حاكم مصرف لبنان الى طلب صلاحيات استثنائية، لقوننة الاجراءات المصرفية وسد الثغرات القانونية القائمة.
في دعوى جديدة حكمت قاضية الأمور المستعجلة في زحلة ريتا حرو ضد أحد المصارف، مستندة في قرارها الى الكتاب الذي ارسله حاكم مصرف لبنان الى وزير المالية طالباً منه الاذن لاتخاذ إجراءات قانونية مناسبة لتنظيم الاجراءات التي اتخذتها المصارف، حيث اعتبرت القاضية انّ كتاب حاكم مصرف لبنان «يشكل إقراراً صريحاً منه بعدم قانونية التدابير المشددة التي تفرضها المصارف في لبنان بشكل عشوائي على المودعين، وبأنّ اتخاذ هكذا تدابير يحتاج إلى صلاحيات استثنائية تمنح إلى مصرف لبنان استناداً إلى قانون».
لا يعتبر استناد القاضية حرو الى كتاب رياض سلامة، الثغرة الوحيدة التي يمكن التسلّل عبرها للطعن بالاجراءات غير القانونية التي تتبّعها المصارف وتطبّقها على عملائها، بل انّ القانون رقم 67/2 في عدّة مواد منه يؤكد عدم قانونية ما تقوم به المصارف.
ينصّ القانون رقم 67/2 الذي صدر منذ ٥٣ سنة، وتحديداً في ١٩ كانون الثاني سنة ١٩٦٧، في بعض المواد الواردة فيه على التالي:
المادة ١: يخضع لأحكام هذا القانون كل مصرف عامل في لبنان يتوقف عن الدفع.
المادة ٢: فور ثبوت توقف أحد المصارف عن الدفع يترتب على حاكم مصرف لبنان ان يطلب من المحكمة المختصة تطبيق احكام هذا القانون على المصرف المذكور، ويعلم بذلك وزيري العدل والمال.
ولتطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر المصرف متوقفاً عن الدفع في كل من الحالات الآتية:
١- إذا أعلن بنفسه توقفه عن الدفع.
٢- إذا لم يسدد ديناً مترتباً عليه لمصرف لبنان عند استحقاقه.
٣- إذا سحب شيكاً على مصرف لبنان بدون مؤونة كافية.
٤- إذا لم يؤمّن المؤونة الكافية لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة المقاصة.
المادة ٤: لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق احكام هذا القانون في الحالتين المنصوص عليهما في المادة ٤٨٩ من قانون التجارة.
المادة ٦: تنظر المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة، وفي حال استجابته تصدر قراراً معجل التنفيذ بإعلان التوقف عن الدفع وتحديد تاريخه الموقت بعد أخذ رأي حاكم مصرف لبنان والاستماع الى ممثل المصرف المعني، ويقضي القرار ايضاً بتنحية اعضاء مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع، وبتنحية الادارات المحلية للمصارف الاجنبية العاملة في لبنان في حال توقف أحدها عن الدفع.
المادة ١٣: تعتبر الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص الطبيعين أعضاء مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع ولسائر الاشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه ولمراقبي حساباته وكذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص الطبيعيين، اعضاء مجلس الادارة وللمفوضين بالتوقيع ولمراقبي الحسابات السابقين الذين تولوا ادارة المصرف او مراقبة حساباته خلال الـ18 شهراً السابقة تاريخ اعلان التوقف عن الدفع محجوزة حجزاً احتياطياً من دون حاجة لإقامة دعوى إثبات الحجز لأجل ضمان المسؤوليات التي قد تترتب عليهم ويبقى المحجوز عليهم واضعين أيديهم عليها وفقاً لأحكام المادة ٦٢٣ من قانون اصول المحاكمات المدنية. للاشخاص المذكورين في هذه المادة حق طلب رفع الحجز او حصره امام المحكمة المختصة، على أن يتم ذلك بوجه لجنة الادارة، وفي مطلق الاحوال يسقط هذا الحجز حكماً بعد مرور شهرين من تاريخ قرار المحكمة بإعلان التوقف عن الدفع ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. وعلى الاشخاص المذكورين اعلاه أن يصرّحوا للجنة بجميع ما كانوا يملكون من قبل توقّف المصرف بسنة وذلك خلال شهر من تاريخ القرار القاضي بوضع المصرف تحت الادارة الموقتة. اذا أهمل المحجوز عليهم التصريح بأموالهم او أخفوها استهدفوا لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة ٦٧٤ المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة ١٤: على النيابة العامة او المدير المؤقت او لجنة الادارة ان تطلب من المرجع القضائي المختص ملاحقة الاشخاص المذكورين في المادة السابقة، بما تنص عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالافلاس لجهة مسؤولياتهم المدنية والجزائية.
المادة ١٥: يعتبر جميع الاشخاص المذكورين في المادة الثالثة عشرة بمجرد قبولهم الوظائف المسندة اليهم، انهم تنازلوا عن التذرع بقانون ٣ ايلول ١٩٥٦ المتعلق بسرية المصارف وذلك فور توقف المصرف عن الدفع. على المصارف ان تصرّح خلال شهر ابتداء من تاريخ اعلان التوقف عن الدفع بالجريدة الرسمية للمدير المؤقت او للجنة الادارة عن أموال الاشخاص المشار اليهم، والّا استهدف المسؤولون فيها لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة ٦٧٤ المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية. وتعتبر هذه الاموال المحجوزة حكماً تحت أيديهم.
وفي هذا الإطار، علينا أن نقرأ المادة ٤٣٢ من قانون التجارة البرية التي تتحدث عن الشيكات، وفق النص التالي: «إذا اشترط إيفاء الشيك بعملة غير دارجة في لبنان فيجوز دفع المبلغ في مهلة عرض الشيك بليرات لبنانية معادلة لقيمته في يوم الايفاء. وإذا لم يتم الايفاء عند العرض فلحامل السند الخيار بأن يطلب دفع قيمة الشيك بحسب السعر الدارج في يوم العرض أو في يوم الايفاء. ويجب اتّباع العرف اللبناني في تحديد سعر كل عملة أجنبية يُحرّر بها الشيك لأجل تعيين قيمتها بليرات لبنانية. على انّ للساحب أن يشترط حساب القيمة الواجب إيفائها بسعر معين في الشيك. ولا تطبّق القواعد المتقدم ذكرها عندما يشترط الساحب الايفاء بعملة معينة (شرط الايفاء الفعلي بعملة أجنبية)».