وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في القصر الجمهوري على هيكلية وآلية إعادة الإعمار. وحصلت “المدن” على نسخة لـ”الإطار المرجعي لتحديد منهجية وآليات التدخّل ضمن مسار إعادة الإعمار” التي ناقشها الوزراء خلال الجلسة. (للاطّلاع على النصّ الكامل)
ويهدف الإطار المرجعي إلى تحديد منهجية وآليات التدخّل ضمن مسار إعادة الإعمار وضمنياً آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي بعد 8/10/2023 كما وتلك التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت، علماً بأنه يصلح أيضاً ليكون مرجعاً في كل الحالات التي يحدث فيها دمارٌ واسع سواء بفعل عدوان، أو حادث، أو كارثة طبيعية. وفي هذا الإطار، عدة محاور تتوزع بين التقييم الشامل لأثر العدوان الإسرائيلي، القرارات الحكومية المواكبة لمسار إعادة الإعمار، واقع المواكبة الدولية لمسار إعادة الإعمار، منهجية تحديد الأولويات للتدخّل الحكومي، وصولاً إلى آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية.
منطلقات الإطار المرجعي
وتضمّن الإطار المرجعي، التقييم الشامل لأثر العدوان الإسرائيلي على السكّان، البيئة، الزراعة والبنى التحتية. كما تضمّن القرارات الحكومية المواكبة لمسار إعادة الإعمار، بدءاً من قرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تاريخ 7/12/2024 المتعلّق بـ”ترتيبات وإجراءات تتعلق بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض تمهيداً لإعادة إعمار ما تهدّم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان”. فضلاً عن واقع المواكبة الدولية لمسار إعادة الإعمار، والذي سجّل أنّه “حتى اللحظة، ما زالت المواكبة الدولية لإعادة الإعمار شبه معدومة باستثناء مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP بقيمة 250 مليون دولار أميركي والذي صُمّم ليسهم في معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية”. بالإضافة إلى منهجية تحديد الأولويات للتدخّل الحكومي، والتي تعتمد المنهجية التالية:
أولاً، المباشرة بإطلاق أول رزمة عمل للمباني التي تحتاج ترميماً إنشائياً، وذلك نظراً للكلفة المنخفضة مقارنة بالعدد الكبير من الأسر التي سيتاح لها العودة إلى مساكنها وأيضاً نظراً لمقتضيات السلامة العامة حيث قد تواجه هذه المباني خطر الإنهيار مما يضفي عليها طابع التدخل الطارئ.
ثانياً، وبالتوازي، تستكمل عملية مسح وتدقيق الأضرار وفق ما جاء في القرار رقم 4 تاريخ 7/12/2024 وترفع الجهات المعنية تقاريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ثالثاً، واستناداً إلى هذه التقارير، تكمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف إعادة الإعمار بموجب القرار 36 تاريخ 14/5/2025 العمل على إتمام ترتيب أنواع التدخّل المطلوبة وفق حجم الأضرار الممسوحة.
رابعاً، بحسب توفر الأموال سواء من مصادر خارجية أو داخلية، يصار إلى تحريك المبالغ اللازمة لتغطية التدخلات الممكنة ضمن حجم التمويل المتاح. على سبيل المثال، واستناداً إلى معطيات المسوحات الأولية التي تحدد كلفة المعالجة حسب نوع الضرر، وبعد المباشرة بالتدعيم الإنشائي، يمكن البدء بإعادة إعمار جزئية تخص المباني التي تعرضت لدمار جزئي، وبعدها الترميم الذي يخص المباني والوحدات المتضررة بشكل طفيف إلى متوسط (في حال عدم إنجازها مع الوقت) وإعادة الإعمار الكاملة التي تخص المباني المدمّرة كلياً وتلك التي قد تحتاج إلى هدم كلّي ثم إعادة إعمار.
خامساً، بالنسبة للقرى الحدودية والمتضررة بشكل كبير والتي ما زالت تتعرّض للإعتداءات الإسرائيلية التي تمنع عودة السكان أو المباشرة ببعض التدخلات الإعمارية بشكل فوري، فيمكن للحكومة أن تحرّك التمويل اللازم على الأقل لدفع بدلات إيواء.
سادساً، تحديث المعطيات بخصوص النازحين الذين ما زالوا في مراكز إيواء وإعطائهم أولوية سواء في حالة دفع المساعدة المتوجبة أو دفع بدلات الإيواء.
سابعاً، تباشر الإدارات المعنية باستقبال طلبات المساعدة وفق الآلية المقترحة في المحور الخامس.
آلية تحديد ودفع المساعدة
وفي سياق آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي بعد 8/10/2023 كما وتلك التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت.
تضمّن الإطار ما يلي:
أولاً: آلية كشف الاضرار وتحديد المساعدة ودفعها
1. يقدم طلب المساعدة خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ إقرار هذه الآلية للذين تضرروا قبل صدورها، ويقدم طلب المساعدة للمتضرر بعد صدور الآلية في مدة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ الضرر.
أ. في مكاتب مجلس الجنوب في محافظتي الجنوب والنبطية وفي قضاءي البقاع الغربي وراشيا.
ب. في المكاتب المحددة من قبل الهيئة العليا للإغاثة في باقي المناطق اللبنانية.
ج. أو على المنصات الرقمية المحددة. كذلك يتم إدخال البيانات التي يتم استلامها حسب (أ) و (ب) أعلاه في قاعدة البيانات الرقمية.
2. دور المكتب الإستشاري
يقوم المكتب الإستشاري المعيّن من قبل مجلس الوزراء بتدقيق ملفات مسح الأضرار في المناطق التابعة لمجلس الجنوب، ومسح الأضرار وتنظيم إستمارات الكشف في المناطق التابعة للهيئة العليا للإغاثة. (فصل دور الكشف عن دور التدقيق).
3. المستندات المطلوبة لكل وحدة متضررة أو مهدمة:
أ. إخراج قيد لا يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر عند تقديم الطلب أو صورة عن الهوية مصدقة.
ب. إفادة عقارية او علم وخبر للمالك أو سند إيجار للمستأجر أو أي مستند يثبت الإشغال (يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العلاقة الذي تقل قيمة أضراره عن 50 مليون ليرة لبنانية).
ت. للوحدات المتضررة: إفادة بلدية أو إفادة مختار مصدقة من القائمقام أو المحافظ في القرية التي لا يوجد فيها بلدية تفيد الإشغال وحصول الضرر.
ث. للوحدات المهدمة إفادة بلدية أو إفادة مختار مصدقة من القائمقام او المحافظ في القرية التي لا يوجد فيها بلدية، تفيد عن محتويات العقار لجهة عدد الطوابق وعدد الوحدات وعن الأشغال وعن تهدم العقار من جراء الاعتداءات الإسرائيلية بعد 8/10/2023.
ج. مستندات اضافية وفق وضعية كل طلب، منها على سبيل المثال لا الحصر:
-إقرار المالكين في حال تعدد المالكين.
-حصر ارث في حال وفاة المالك.
4. الكشف من قبل الفرق الفنية
يقوم الجهاز الفني والاداري لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة كل في نطاق عمله بالكشف الميداني وتنظيم محضر مستقل لكل وحدة يتضمن جدولا” بتوصيف كميات الأضرار، ويصار الى تقدير الكلفة حسب الأسعار المعتمدة في النموذج ويدقق من قبل المكتب الإستشاري.
5. اعداد جدول عام لكل بلدة او قرية
نتيجة للكشف الميداني على الوحدات المتضررة او المهدمة يتم اعداد جدول عام لكل بلدة على حده، يتضمن أسماء المستفيدين ورقم العقار ورقم المبنى ورقم القسم والطابق وقيمة الأضرار الفعلية وقيمة المساعدة المقترحة لكل مستفيد توقع عليه الادارة والمكتب الاستشاري.
ثانياً: حالة الأضرار التي تم إصلاحها قبل إجراء الكشف
في حال اضطرار صاحب الوحدة السكنية أو غير السكنية لإجراء اصلاحات او اعادة الأعمار قبل الكشف من قبل الإدارة المعنية، فإنه لحفظ حقه يتوجب عليه:
أ. تصوير الضرر بشكل واضح مع تبيان موقعه بالنسبة للبناء.
ب. تصوير مكان الضرر بعد إصلاحه.
ج. الاحتفاظ بفواتير تكلفة الترميم او إعادة البناء، على ان تكون المعلومات في الفاتورة كاملة بحيث يمكن التحقق منها لاحقاً.
ثالثاً: الحالات الاستثنائية
في حال وجود حالات تستدعى معالجة إستثنائية تقوم الادارات المعنية بإحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء مع اقتراح طريقة المعالجة لإعطاء التوجيهات اللازمة.
رابعاً: قيمة المساعدات
1. في حالة الترميم
أ. الحد الأدنى لمساعدة الترميم 10مليون ل.ل والحد الأقصى 2.5 مليار ل.ل
ب. تصرف المساعدة للمستفيد دفعة واحدة.
2. في حالة الهدم الكلي
أ. قيمة مساعدة عن الوحدة السكنية المهدمة 6 مليار ل.ل وتصرف على دفعتين متساويتين. على المستفيد عن الهدم الكلي أن يتقدم خلال مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة من إستلام الدفعة الأولى بطلب للحصول على الدفعة الثانية بعد أن يكون قد قام بإنجاز أشغال لإعادة الإعمار بقيمة الدفعة الأولى وفق الشروط القانونية.
ب. ثحتسب قيمة المساعدة للهدم عن الوحدات غير السكنيه بواقع 20 مليون ل ل للمتر المربع الواحد على ان يكون الحد الأقصى للمساعدة 5 مليار ل.ل.
3. في حالة الهدم الجزئي
لتحديد قيمة المساعدة في حالات الهدم الجزئي يصار الى:
أ. احتساب كلفة الجزء المهدوم للوحدة السكنية بواقع 40 مليون ل.ل للمتر المربع، و20 مليون ل.ل للوحدة غير السكنية للمتر المربع.
ب. احتساب كلفة الترميم للجزء الباقي.
ج. تجمع الكلفتان أعلاه (للجزء المهدم والجزء المتضرر) ويكون الحد الأقصى للمساعدة 4.5 مليار ل.ل وفقاً لآلية الصرف المذكورة في حالة الهدم الكلي.
4. في حالة التدعيم الانشائي للمباني التي تزيد عن ثلاث طبقات
في حال تبين الحاجة إلى التدعيم الإنشائي يتم الكشف على الوحدات في المبنى بعد تنفيذ التدعيم الإنشائي.
ويتم تلزيم تدعيم الإنشائي إلى شركات متخصصة بموجب دراسات وبإشراف المكتب الإستشاري المعين وتدفع كلفة تنفيذه من قبل مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة.
5. صرف مساعدات الأثاث
تصرف مساعدة عن أضرار الأثاث لكل مستفيد عن الوحدة السكنية قيمتها 20 بالمئة من قيمة مساعدة الترميم أو إعادة الإعمار وتدفع الى صاحب الأثاث.
6. ترميم وإعادة اعمار (الهدم الكلي والجزئي) الأقسام المشتركة تصرف لجمعية المالكين المساعدات التالية:
أ. الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات في المباني التي يزيد فيها عدد الطوابق عن ثلاث.
-الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المتضررة: ثطبق عليها أسس وآلية الترميم للوحدة السكنية الواحدة.
-الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المهدمة: تحتسب كلفة إعادة بناء المتر المربع الواحد من الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المهدمين 15 مليون ل.ل على ان لا تتعدى قيمة المساعدة 5 مليار ل.ل.
ب. طابق الأعمدة:
-طابق الأعمدة المتضرر: يطبق عليها أسس وآلية الترميم للوحدة السكنية الواحدة.
-طابق الأعمدة المهدوم: تحتسب كلفة إعادة بناء المتر المربع الواحد من طابق الأعمدة المهدوم 15 مليون ل.ل على ان لا تتعدى قيمة المساعدة 5 مليار ل.ل.
ج. الطوابق السفلية غير السكنية:
-الطابق السفلي المتضرر: تطبق عليها أسس وألية الترميم للوحدة السكنية الواحدة.
-الطابق السفلي المهدم: ثحتسب كلفة إعادة بناء المتر المربع الواحد من الطوابق السفلية المهدمة 25 مليون ل.ل. على ان لا تتعدى قيمة المساعدة 5 مليار ل.ل.
7. المساعدة عن الهدم الكلي في حالة عدم الرغبة في إعادة البناء
تعطى المساعدة عن الهدم الكليّ إلى أصحاب الحقوق الذين لا يرغبون بإعادة البناء على ذات العقار شرط موافقة باقي المالكين في العقار في حال وجودهم.
8. الوحدة السكنية المهدمة كلياً، جزئياً او متضررة وكانت مشغولة بالايجار
تعطى المساعدة للمالك في حال قرر إعادة البناء مع حفظ حقوق المستأجر حسب القوانين المرعية الإجراء.
9. إمكانية الاستفادة عن أكثر من منشأة
يستفيد صاحب الحق عن كل وحدة سكنية أو غير سكنية مهما كان عددها.



