مع صدور موازنة العام 2019 وورودها في الجريدة الرسمية، باتت جملة من الإعفاءات على الغرامات الماليّة بتصرّف اللبنانيّين.
تنصّ المادة 61 على إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها والناتجة عن المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، خصوصاً التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية.
كما نصّت المادة 22 على تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام باستثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات حدّدت القوانين الخاصة بها أحكاماً محددة لتسويتها، والغرامات الناتجة عن معالجة المخالفات على الأملاك العامة البحرية وتلك الناتجة عن مخالفات البناء، وتلك المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما أبرز الإعفاءات فهي الآتية:
المادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها بإستثناء الغرامات التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء.
المادة 33: تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة.
المادة 34: تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك، وتخفّض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك غير المسددة ضمن المهل القانونية، شرط أن يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.
المادة 35: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية.
1- تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية غير المسددة ضمن المهل القانونية، شرط أن يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.
2- تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها.
3- يمكن لهؤلاء المكلفين أن يقسّطوا المبالغ المتوجبة عليهم لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20% من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019. وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها 12%.
المادة 36: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية.
المادة 37: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 38: إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
المادة 39: إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
المادة 40: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الحادية والأربعون: إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
المادة 68: إعفاء محكومين من تسديد الغرامات المالية.
المادة 69: إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.