أصدر وزير العمل مصطفى بيرم اليوم قرار رقم 102/1 تاريخ 13/12/2021 وبمقتضاه أعاد العمل ببطاقة شهادة العمل المنصوص عنها في المادة 21 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961
إن طلب هذه البطاقة متاح لجميع العمال اللبنانيين وبمقتضاه سيصار إلى دراسة واقعة العمالة اللبنانية من قبل المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية في وزارة العمل بحيث يحصى أعداد اللبنانيين في كل مهنة من المهن وتوضع الاحصاءات بين يدي اصحاب العمل ليكون للعامل اللبناني الأولوية في التوظيف.
وقد تم اليوم تسليم أول شهادة عمل إلى معلم الألمنيوم خليل علامة.
وفي ما يلي نص القرار:
المادة الاولى: يمنّح العمّال اللبنانيون شهادة العمل وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية: تقدّم الطلبات مباشرة إلى وزارة العمل، مصلحة القوى العاملة أو بواسطة الدوائر الإقليمية وفق نموذج معّد سلفاً ملصق عليه طابع أميري ومرفقاً بالمستندات الآتية:
إفادة سكن
صورة عن الهوية أو إخراج القيد
صورة شمسية
ما يثبت ممارسة العمل أو المهنة، وذلك من خلال ضمّ الوثائق الآتية أو ما هو متوفر منها:
إفادة انتساب إلى النقابة
شهادة التخصص المهنية أو الدراسية أو الدورات التدريبية
إفادة من الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها تبيّن طبيعة عمله.
إفادات الخبرة.
إفادة من مختار المحلّة يحدد المهنة أو العمل الذي يؤديه مقدّم الطلب
أي مستند أو دليل يثبت ممارسة المهنة أو العمل.
المادة الثالثة: يعود للدائرة أن تحيل الطلب إلى التفتيش للتحقق من طبيعة المهنة التي يزاولها مقدّم الطلب. تبدي مصلحة القوى مطالعتها وترفعه إلى الوزير بالتسلسل الإداري للتقرير.
المادة الرابعة: تبلغ نسخة عن شهادة العمل إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية.
المادة الخامسة: تتولى كلاً دائرة المعلوماتية والمؤسسة الوطنية للاستخدام جمع وإحصاء العمّال الحائزين على شهادات عمل، وتزويد أصحاب العمل بأسماء العمّال بناء للطلب ووفقاً لنوع العمل المطلوب.