فجأة، سُمعت مطرقة العدالة المستقلّة المجرّدة في لبنان، وبات حاكم مصرف لبنان ملاحقاً رسمياً أمام القضاء المحلّي، بعدما ادّعى عليه المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش أمس، وعلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، وكلّ من يظهره التحقيق، “بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزوّر والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي”.
وبسرعة أحال حاموش الملفّ مع المدّعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا (سيتقاعد قريباً) طالباً استجوابهم وإصدار المذكّرات القضائية اللازمة بحقّهم. واللافت ان الإحالة لا تأتي على ذكر ما هو تقليدي في هكذا حالات أي “اصدار مذكرات التوقيف اللازمة”، ما يعني ان هناك مجالاً لتحقيقات إضافية قد تأخذ اشهراً وسنوات لأن في الملف آلاف الصفحات وعشرات آلاف التفاصيل في قضايا متشعبة ومعقدة تتجاوز قضية شركة “فوري” التي يلاحق القضاء الأوروبي عملياتها المشبوهة. وللمثال، في الملف اللبناني، هناك قضية تتعلق بإخفاء خسائر بمليارات الدولارات في ميزانية مصرف لبنان، وقضايا تنفيع لمصرفيين وغير مصرفيين.
وإذ أتت ردّة الفعل الأولى لسلامة بعد الادّعاء عليه بتبرئة نفسه عبر وكالة “رويترز” قائلاً: “أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي، أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات”، يكمن التشاطر المحتمل بهذا الادعاء، في كونه يأتي قبل أسابيع قليلة من عودة المحققين الأوروبيين إلى بيروت، حيث قد يفسّر الادعاء المحلي على سلامة كمحاولة لقطع الطريق على استكمال التحقيقات الاوروبية في التهم الموجهة إليه، على أساس ان القضاء اللبناني سبق الأوروبي في الادعاء عليه، وسيجري بناءً عليه اتخاذ اللازم محلياً في ملف الادعاء، طالما أنّ التحقيق اللبناني يتقاطع في الجرائم التي يحقق فيها الأوروبيون ويذهب أبعد منها، على قاعدة عدم جواز ازدواجية التحقيقات والادعاءات والمحاكمات.
غير أنّ مصدراً قانونياً مطلعاً ينفي إمكان قطع الطريق بناءً على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان والتزم بها، وهي تنص في البند 22 من المادة 46 على أنه “لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أنّ الجرم يعتبر أيضاً متصلاً بأمور مالية”.
وبين تفسيرات الادعاء اللبناني المفاجئ، تأتي معلومات حسّاسة حصلت عليها “نداء الوطن” تؤكد أنه ورد في التحقيقات الأوروبية اسمي اثنين من السياسيين من الصف الأول، ولهما علاقة في صفقات وتحويلات حصلت في شركة مسجلة في إحدى “الملاذات الضريبية”، وهي متصلة بشكل أو بآخر بقضية سلامة وتبييض الأموال وفقاً لتلك التحقيقات. وهنا تؤكد المصادر المطلعة أنّ “أطرافاً نافذة في المنظومة ترفض رفضاً قاطعاً تسليم رقبة سلامة للسلطات القضائية الأوروبية، فكانت التخريجة المطلوبة بأي ثمن محاكمته محلياً ومنع خروجه من البلاد”.
ويؤكد وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار لـ”نداء الوطن” أنّ الادعاء على سلامة في لبنان “لا يوقف مسار التحقيق الأوروبي، لأنّ الجرم المنسوب إليه في أوروبا يمكن أن يكون مختلفاً عن الجرم الذي يوجه إليه في لبنان”، موضحاً في الوقت نفسه أنّ الادعاء على حاكم مصرف لبنان “لا يوقفه عن مزاولة عمله كحاكم للبنك المركزي، فالادعاء بحد ذاته لا يكفي، والفيصل هو الحكم المبرم والنهائي، كما أنّ قانون النقد والتسليف الذي يحدد صلاحيات الحاكم هو الذي ينص على العقوبات، كونه ليس موظفاً عاماً بالمعنى التقليدي للكلمة”.
أما المحامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدولية الدكتور علي زبيب، فشدد لـ”نداء الوطن” على أنّ “زيارة الوفد الأوروبي إلى لبنان، كانت تحت غطاء إتفاقية مكافحة الفساد للعام 2003، والتي وقّع عليها لبنان في العام 2008 بموجب القانون رقم 33، وليس هناك مانع من وجود إدعاء (محلي) على رياض سلامة يترافق مع الادعاء الأوروبي”، لافتاً إلى أنّ “الوفد الأوروبي يمثل مصالح 4 دول أوروبية، كل دولة منها إتخذت إجراءات قضائية تتعلق بتبييض الأموال، وهذا الجرم بدأ في لبنان عبر إختلاس مال عام، ولكن هذا المال تم إستعماله في الخارج لشراء أصول منقولة وغير منقولة، وبالتالي فإنّ جرم تبييض الاموال يعطي الحق لهذه الدول بالتحقيق في هذه الجرائم وإرسال وفد قضائي” إلى بيروت.
ويشرح زبيب أنّ “قانون النقد والتسليف في مادتيه 19 و 20، واضح لناحية وجوب إقالة الحاكم لأن سببي الاقالة تحققا، أي وجود علاقات تجارية له، وهذا ما تم إثباته بوضوح من خلال علاقته بعدد من الشركات ومنها شركة “فوري”، والسبب الثاني هو سوء الإدارة وهذا أمر مثبت أيضاً نظراً للتعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها مصرف لبنان”، ويعرب عن اعتقاده بأنه “لا خوف على الإطلاق من إمكانية أن توقف المحاكمة اللبنانية لحاكم مصرف لبنان، مسار التحقيقات الحاصل في أوروبا، خصوصاً وأنّ القضاء الوطني ليس له أي سلطة على القضاء الأوروبي”، مع الإشارة إلى أنه “في المنحى التجاري في حال كان هناك قضية، يمكن أن يحصل التوازي بالتقاضي في دولتين أو أكثر، وترجح كفة “الاختصاص المكاني” في دولة معينة لإكمال القضية، وهذا لا ينطبق على الادعاءات الجزائية المحلية التي تتصل بتبييض الأموال”، وخصّ بالذكر في هذا المجال “القانون 44/2015 الذي هو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، والقوانين الدولية التي تربط جرم التهرّب الضريبي بجرمي تبييض الأموال مع تمويل الارهاب، وبالتالي لا مانع أن يكون هناك تواز بالتقاضي في محاكمة الحاكم”.