الإعفاءات المالية الواردة في موازنة العام 2019

دخل قانون موازنة العام 2019 حيز التنفيذ مطلع شهر آب الحالي بعد نشره في الجريدة الرسمية لتدخل معه سلسلة إعفاءات مالية يستفيد منها المواطنون.

المادة 21: إعفاء المؤسسات العامة والبلديات وإتحاد البلديات وسائر اشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها خلافا لأي نص آخر، تعفى البلديات وإتحاد البلديات والمؤسسات العامة باستثناء أشخاص القانون العام من الغرامات كافة المتوجبة عليها الناتجة عن المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والاجور عن مستخدميها، لا سيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية، وعن المخالفات المتعلقة بضريبة المادة 41 و 42 و 43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير المقيمين) وعن المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي بما فيما عدم تأدية رسم الطابع المالي المتوجب على المبالغ التي تدفعها للغير والغرامات الناتجة عن إشغال لأملاك الدولة العامة، شرط ان تقوم ضمن مهلة أقصاها 31/12/2019 بما يلي:

– تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليه بما فيها تلك التي تعود الى سنوات سقطت بعامل مرور الزمن وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو استوفتها ولم تسددها.

– تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها والتي تعود الى سنوات لم تسقط بعامل مرور الزمن وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي لم تقتطعها أو تستوفيها.

المادة 22: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة أو البلديات أو لإتحاد البلديات او للمؤسسات العامة ولسائر أشخاص القانون العام

بإستثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات حدّدت القوانين الخاصة بها أحكاماً محددة لتسويتها، والغرامات الناتجة عن معالجة المخالفات على الأملاك العامة البحرية وتلك الناتجة عن مخالفات البناء، وتلك المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخفض بنسبة 85% بصورة إستثنائية الغرامات المتوجبة للدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام مهما كانت وسيلة تحصيلها (أمر قبض، أمر تحصيل،…) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019.

المادة 28: رسوم الانشاءات

يعفى من ضعف الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من القرار 189 تاريخ 15/02/1926 أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم إذا تم الاعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم في مهلة أقصاها 31/12/2019.

المادة 29: تنفيذ البيوعات في السجل العقاري

يعطى الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين بحوزتهم عقود بيع أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب بالعدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، موضوعها شراء العقارات، ويعود تاريخ تنظيمها لما قبل نشر قانون الموازنة في 31 تموز 2019 مهلاً أقصاها 31/03/2020 لتسجيل هذه العقود والوكالات لدى امانات السجل العقاري على أساس رسوم فراغ نسبته:

– 2% بالنسبة للوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون عن الجزء من قيمتها الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة.

– 3% عن الجزء من قيمة الوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون الذين يزيد عن 375 مليون ليرة وبالنسبة لسائر العقارات الاخرى.

المادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها

بإستثناء الغرامات التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء، تخفض بصورة إستثنائية غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة بتاريخ 31 تموز 2019 المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بنسبة 85%.

وللإستفادة من التخفيض، يتوجب على المكلفين ان يسددوا الضرائب والرسوم المترتبة بالاضافة الى رصيد الغرامات المترتبة عليهم بالكامل خلال مهلة أقصاها 31/12/2019.

المادة 33: تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة.

المادة 34: تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك غير المسددة ضمن المهل القانونية، شرط ان يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.

المادة 35: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق

– تخفّض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك غير المسددة ضمن المهل القانونية، شرط أن يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.

– تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة قبل العمل بقانون الموازنة، حقاً للبلدية، ولا يمكن إستردادها.

– يمكن لهؤلاء المكلفين ان يقسطوا المبالغ المتوجبة عليهم خلال مدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنويا شرط تسديد 20% من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019. وفي حال التخلف عن تسديد أحد الاقساط في الموعد المحدد تُفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها 12%.

المادة 36: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.

تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات البلدية شرط أن يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.

■ تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها.

■ يمكن لهؤلاء المكلفين أن يقسّطوا المبالغ المتوجبة عليهم لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20% من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019. وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها 12%.

■ تستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق أو قسطت بحكم القانون، أو بناءً على طلبها، الرسوم أو العلاوات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة أو تسديد أرصدتها خلال المهلة المحددة ذاتها.

المادة 37: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تخفض بنسبة 100% بالنسبة للأعوام 2000 وما قبل وبنسبة 85% بالنسبة لبقية السنوات، الغرامات وزيادات التأخير غير المسددة والمتوجبة على إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه ضمن المهل القانونية، شرط ان تسدد المؤسسات هذه الاشتراكات مع الغرامات المخفضة في حال وجودها في مهلة أقصاها 31/12/2019 ولا يجوز الاستفادة من التخفيض عن بعض الفترات من دون سائر الفترات.

ويمكن لتلك المؤسسات ان تقسط المبالع المتوجبة عليها لمدة 4 سنوات محد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20% من قيمة الاشتراكات مع الغرامات والزيادات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها 12%.

المادة 38: تمديد مهل الاعتراضات

إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة مدتها 6 اشهر من تاريخ 31 تموز 2019 شرط ان يسددوا 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة قبل تقديم تلك الاعتراضات.

المادة 39: إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.

يعفى المستخدمون والعمال والاجراء الذين يشغلون في آن واحد وظيفة أو عمل في مؤسسات أو محلات عدة، أو يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الباب الاول من المرسوم الاشتراعي نفسه، من غرامات التأخر في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة عن السنوات 2018 وما قبل، شرط ان يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم او يسددوا تلك التي تم تكليفهم بها في مهلة أقصاها 31/12/2019.

كما يمكنهم تقسيط هذه الضرائب من دون فائدة على 3 سنوات شرط تسديد دفعة نسبتها %25 من قيمة الضرائب خلال مهلة أقصاها 31/12/2019 وتعتبر الغرامات المسددة قبل نشر الموازنة حق للخزينة لا يمكن إستردادها.

المادة 40: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.

بصورة إستثنائية ولمرة واحدة فقط، يمكنكم تقسيط الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على المكلفين عن الفترات الضريبية لغاية 31/12/2018 بناءُ على طلب خطي يقدمه الملف خلال مهلة أقصاها 31/12/2019 شرط تسديد الدفعة الاولى البالغة 15% من قيمة الضرائب المقسطة وضمن المهل ذاتها. وفي حال التخلف عن تسديد الاقساط المتبقية في موعدها، تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة إضافية بنسبة 12%.

المادة 41: إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي ت/حققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات.

تسوى التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها مديرية المالية العامة المعترض عليها أمام لجنة الاعتراض والتي لم يتم البت بها لغاية 31/03/2019. وتحدد قيمة التسوية بـ 50% من قيمة الضرائب المعترض عليها فقط من دون غرامات التحقق والتحصيل التي كانت متوجبة.

المادة 68: إعفاء محكومين من تسديد الغرامات المالية.

يعفى جميع المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية التي حكموا بها، من جميع الغرامات من أي نوع كانت ليصار الى إخراجهم من السجن وتسليم المسجونين من غير اللبنانيين الى الامن العام اللبناني لترحيلهم، على ان يستثنى من هذا الاجراء المحكومين بجرم تسهيل المخدرات.

المادة 69: إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.

لدوائر التحصيل في مديرية المالية العامة إعادة جدولة برامج التقسيط لمخالفة الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة وتحصلها، والتي تخلف المكلفون عن تسديد أقساطها في تواريخ إستحقاقها قبل تاريخ 31 تموز 2019 شرط ان يتم تقديم طلب إعادة الجدولة وتسديد الدفعة الاولى ضمن مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وان لا تتجاوز فترة التقسيط ثلاث سنوات من تاريخ تسديد الدفعة الاولى، وعلى أن تسرى على المبالغ المعاد جدولتها فائدة 12%.

وفي حال لم يسدد المكلف أي قسط من الاقساط في موعده، تستحق الاقساط المتبقية وتفرض عليها فائدة 15%.

مصدرالنهار
المادة السابقةانهيار سقف مبنى في عين الحلوة
المقالة القادمةتسرّب مادّة المازوت على جسر النّقاش