تبحث لجنة الأشغال النيابية في حل مشكلة تأمين تمويل للمؤسسة العامة للاسكان عبر مشروع قانون يزيد التشوّه العمراني والاكتظاظ السكاني والضغط على البنى التحتية، ويضرب بعرض الحائط السلامة العامة. مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة يُجيز إضافة طابق جديد على الابنية الموجودة والمُستحدثة، في ظل معارضة نقابتي المهندسين في بيروت والشمال لسياسة «تركيب الطرابيش».
بهدف تأمين ايرادات للمؤسسة العامة للإسكان، تدرس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون البناء رقم 646 (تاريخ 11/12/2004) وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 (تاريخ 12/12/2005). ويُجيز القانون إضافة طابق جديد على الأبنية الموجودة والمُستحدثة في كل المناطق اللبنانية من دون احتسابه في معدّلات الإستثمار وعدد الطوابق والإرتفاع الأقصى. ويشترط أن يكون الطابق الإضافي إمّا ذا سقف منحدر على شكل ثكنة مُغطّاة بالقرميد في المناطق الريفية أو تشجير 40% من سطح الطابق في المدن. فيما يستثني المناطق التي تفرض شروطاً خاصة للبناء، والمخصصة للفيلات او للسكن الخاص، والأبنية التي استفادت من قوانين استثنائية بارتفاعات أو بعدد طوابق، وتلك التي خضعت لقوانين تسوية مخالفات البناء سابقاً.
ورغم أنّ الصيغة النهائية للمشروع لم تتبلور بعد، وفق عدد من المعنيين وأعضاء في لجنة الأشغال النيابية تواصلت معهم «الأخبار»، إلّا أنّ «الثابت» هو تقسيم العائدات التي ستستوفى في حال إقراره، وتوزيعها كالآتي: 10% لحساب البلديات المعنية، و10% لحساب صندوق الخزينة المركزي و80% لحساب المؤسسة العامة للإسكان.
نقابة المهندسين في بيروت التي حذّر نقيبها المعمار جاد تابت في تقرير له من تداعيات الاقتراح، دعت المعماريين المهتمين الى لقاء في بيت المهندس أمس للنقاش فيه. تابت أشار في تقريره الى «تداعيات كثيرة» للمشروع «من شأنها أن تؤثر تأثيرا بالغا على التنظيم المدني واستعمالات الأراضي في كافة المناطق، كما يمكن أن تؤدي الى المزيد من التشويه للبيئة وللطابع المعماري للمدن وللقرى». وأوضح أنّ الأثر المباشر الأول هو زيادة معدلات الإستثمار في كافة الأراضي اللبنانية «ما سينتج عنه ضغط إضافي على شبكات البنى التحتية والمواصلات، ويزيد من المشاكل الناتجة عن استهلاك الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والنقص في مواقف السيارات». ولفت إلى أن «الزيادة في معدّلات الإستثمار ستؤدي الى مزيد من الإكتظاظ في أحياء مدننا وقرانا، ومزيد من الإختناق في المناطق المبنية التي تعاني أصلا من كثافة سكانية مرتفعة». ناهيك عما يمكن أن ينتج عنه من مشاكل حقوقية وقانونية بين مالكي الحصص والانتفاعات. وحذّر من أن مثل هذا التدبير «قد تكون له تداعيات خطيرة في ما يتعلق بالسلامة العامة والقدرة على مقاومة الزلازل والهزّات».
نقابة المهندسين: المشروع يأتي في وقت هناك أكثر من 150 ألف شقة لا تجد من يشتريها
التقرير أشار الى أن التنظيم المدني يحدّد في بعض المناطق عدد الطوابق والارتفاع الأقصى للبناء بهدف الحفاظ على طابع القرى والأرياف وعلى المناظر الطبيعية، وإضافة طابق جديد سيكون له «تأثير أكيد على الطابع العمراني في كل المناطق بما فيها المناطق الريفية والأراضي الزراعية والأحراج، وتعميم نموذج الأبنية التي يبلغ ارتفاعها أربعة طوابق على أغلب المناطق اللبنانية». أما تبرير زيادة الطابق الاضافي بحجة «الأثر التجميلي» لثكنة القرميد فسيعني «فرض طابع معماري واحد على كافة المناطق بمعزل عن خصائصها ونوعية البناء فيها». ولفت التقرير، في هذا السياق، الى ضرورة «احترام تراثنا المعماري الحديث الذي أشاده في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي أعلام العمارة اللبنانية مثل النقباء أنطوان تابت وفريد طراد وهنري إده وأمين البزري وعاصم سلام وبيار الخوري وغيرهم». وسأل: «هل يُعقل أن تُغطّى الأبنية التي أشادها هؤلاء بطرابيش من القرميد تناقض طابعها المعماري؟ وهل يعقل أن تعمم ثكنات القرميد على البنايات المرتفعة والأبراج التي تشاد في بيروت وبقية المدن اللبنانية؟».
عضو لجنة الأشغال النيابية محمد خواجة قال لـ «الأخبار» إنّ «البحث لا يزال جارياً، ومشروع القانون لم يُقرّ بعد». ولفت الى أن بعض أعضاء اللجنة يتحفّظ عن مبدأ إضافة طابق على الابنية القديمة في المدن لتداعيات ذلك على السلامة العامة والاكتظاظ والضغط على البنى التحتية والمواقف، إلّا أن «هناك حماسة يبديها غالبية الاعضاء لجهة الشق التجميلي الذي يرسيه المشروع من جهة، ولتسيير أعمال المؤسسة العامة للاسكان من جهة أخرى».
مصادر في مديرية التنظيم المدني قالت لـ«الأخبار» إن المشروع «ناقض كل مبادئ التنظيم المدني»، لافتةً إلى أنّ الدافع الأساس وراءه هو تأمين تمويل للمؤسسة العامة للإسكان. فيما استغرب تقرير نقيب المهندسين ذلك، مشيراً الى أن الدراسات التقديرية التي قامت بها النقابة في بيروت بالتعاون مع نقابة المهندسين في الشمال والتنظيم المدني تشير الى أن إقرار المشروع لن يدخل الى الخزينة أكثر من 150 الى 300 مليون دولار سنويا كحدّ أقصى، «هذا اذا ارتكزنا على معدل مساحات رخص البناء خلال السبع سنوات الأخيرة. فهل نخاطر باعتماد قانون يؤدي الى مزيد من التشويه لبيئتنا ولطابع مدننا وقرانا ويهدد السلامة العامة مقابل هذا المبلغ الذي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من واردات الخزينة؟». ولفت الى أن المفارقة أن المشروع «يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري تراجعا ملحوظا بوجود أكثر من 150 ألف شقة سكنية لا تجد من يشتريها، فهل يعقل أن نضيف مساحات بناء جديدة فيما السوق غير قادر على استيعاب المساحات الموجودة؟».
مسوّدة المشروع
المادة الاولى: اقامة طابق اضافي ذي سقف منحدر لا يحتسب في معدّلات الإستثمار وعدد الطوابق والإرتفاع الأقصى، وفق الشروط التالية:
– أولا: ألا يزيد ارتفاع الحد للطابق المنحدر عن السقف مترا و80 سنتيمترا، وعن الارتفاع أربعة أمتار ونصف. أما في العقارات المبنية والمفرزة الى حقوق مختلفة يجب ضم المستندات الاضافية الى ملفات الترخيص: موافقة كامل مالكي الحقوق على البناء المضاف والمساحة المخصصة للخدمات المشتركة ومصدقة لدى كاتب العدل، افادة صادرة عن مكتب تدقيق فني فئة اولى عن قدرة تحمل البناء للاضافات المطلوبة وفق شروط السلامة العامة من الناحية الانسانية
– ثانيا: يجب ألا تقل المساهمة المتخصصة للخدمات المشتركة عن 35 مترا مربعا وان تكون معطاة بصورة كاملة من مواد التكسية ذاتها ومن اللوحات الشمسية وان يؤمن الوصول اليها بصورة مستقلة.
– ثالثا: ان يكون سقف الطابق بشكل كامل بالقرميد او بمواد اخرى يجري تحديدها من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وان يتضمن ما لا يقل عن 15 في المئة من مساحة الطابق لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة بالكامل من مواد التكسية. ويعتبر جسم البناء الخارجي المقام بموجب هذا التعديل كوحدة متكاملة لجهة مواد التكسية والتلبيس المستعملة في الخارج وذلك في الاقسام العمودية اذا وجدت والاقسام المتعددة
المادة الثانية، في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع، يمكن الزيادة على عامل الاستثمار العام 25 مترا في المئة حصرا والشروط نفسها للمادة السابقة.
المادة الثالثة، يستثنى من احكام هذا القانون المناطق التي تفرض شروط البناء فيها شروطا خاصة لشكل ثكنة القرميد، مناطق مخصصة للفيلات او للسكن الخاص، كافة الابنية التي استفادت من قوانين استثنائية بارتفاعات او بعدد طوابق، والابنية التي خضعت لقوانين تسوية مخالفات البناء سابقا.
المادة الرابعة: في العقارات غير المبنية يتوجب على طالبي الترخيص الاستفادة من مواد مشروع القانون تنفيذ تركيب محطة تكرير للصرف الصحي، تأمين خزانات لجمع المياه ومعالجتها بمعدل متر مكعب وما فوق لكل شقة سكنية. في حال الاستفادة من احكام المادة الثانية يفترض معالجة الواجهة الخامسة او السطح ولحظ حديقة بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة من مساحة السطح الاخير.
المادة الخامسة: يتوجب على مالكي العقار الذين يرغبون بالاستفادة من احكام هذا القانون دفع رسم ما يعادل 30 في المئة من قيمة الارض الوهمية المطلوبة لتأمين المساحة المطلوبة عندما لا يتجاوز عامل الاستثمار 1 في المئة بعد الزيادة، و40 في المئة عندما يكون عامل الاستثمار اعلى من واحد لا يتجاوز 2 في المئة بعد الزيادة، و 50 في المئة عندما يكون عامل الاستثمار أعلى من 2 تقوم اللجنة اللجان المعتمدة بتخمين سعر المتر لاعطاء رخص للبناء بتخمين سعر المتر لتحديد الرسم المتوجب.