الخسائر: سعر الصرف… اليوروبوندز والتوظيفات لدى مصرف لبنان

ورد في مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف باب خاص بالتخمين، جاء فيه ما يلي:

تخضع جميع المصارف في نطاق هذا القانون لتخمين على مستوى المجموعة في لبنان، يجريه مخمنون مستقلون لتحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر الواجب تغطيتها من خلال مختلف أدوات إعادة الهيكلة المذكورة (…) واعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تقوم لجنة الرقابة على المصارف بما يلي:

– تعيين مخمنين مستقلين لإجراء هذا التخمين أو الطلب من المصرف المعني تعيين مخمنين مستقلين شرط عدم وجود أي اعتراض من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

تراعى في تعيين المخمنين المستقلين معايير الاهلية (المحددة في مادة أدناه) وأي مبادئ توجيهية ومتطلبات أخرى يضعها المجلس المركزي لمصرف لبنان بهذا الخصوص.

يتم احتساب القيمة الصافية لموجودات المصرف اعتباراً من تاريخ التخمين على أساس المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التخمين الدولية، تماشياً مع المبادئ التوجيهية والمتطلبات المحلية حيث تنطبق بما فيها على المعطيات والفرضيات المتعلقة بـ:

– سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي الذي سيطلب من المصارف التقيد به لدى اعداد بياناتها المالية والذي تحدده السلطة المختصة.

– نسبة الخسائر المتوقعة من الانكشاف على سندات اليوروبوندز الصادرة عن الحكومة اللبنانية التي يحددها المجلس المركزي لمصرف لبنان، حتى انتهاء المفاوضات مع حاملي السندات حيث تنطبق حينها نسبة الخسارة الفعلية.

– الخسائر على توظيفات المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان وفقاً لقانون إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان.

– تجوز مراجعة نتائج التخمين في الظروف التي يجري فيها تحديث فرضيات التخمين (بما فيها تلك الواردة في قانون إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان) أو عقب عوامل خارجية مستجدة أخرى.

معايير الأهلية لتعيين مخمنين مستقلين

– تراعى لدى تعيين مخمنين مستقلين الشروط والمواصفات التالية:

– ان يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة وفقاً للممارسات الفضلى (Best Practice)، سيما لجهة النزاهة والكفاءة والاستقلالية والخبرة المهنية في تقييم سندات الملكية والموجودات والمطلوبات أو الأوراق المالية الأخرى والموجبات والحقوق.

– ان لا يكون لهم أي ارتباط أو علاقة من أي نوع مهنية أو شخصية قد تعرضهم لتضارب في المصالح، أو تؤثر بأي شكل كان على استقلاليتهم وقرارهم خلال تأدية عملهم. ويعتبر حكماً غير مؤهل الشخص الذي أجرى تدقيقاً قانونياً لحسابات المصرف المعني خلال السنتين السابقتين لتاريخ التخمين.

– يلتزم المخمنون المستقلون طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها بأنظمة السرية المصرفية والمهنية، بالنسبة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها لصالح المصرف المعني وعملائه.

– يتقاضى المخمنون المستقلون عن المهام التي يقومون بها تعويضات يحددها ويتحملها المصرف المعني.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةشركات التدقيق الدولية تتجنّب مصارف لبنان
المقالة القادمةتحسين أداء “الإتصالات” وفق الخطّة المرصودة