القاضي باسم تقي الدين يعيد أموالاً لـلضمان الاجتماعي ويدين مستفيدين وهميين

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين حكماً قضى بحبس طلال ح. سنتين وتغريمه مليون ليرة لبنانية، وخليل ا. سنة واحدة وتغريمه مبلغ سبعماية ألف ليرة وحبس حسين ح. سنة وتغريمه سبعماية ألف واستبدالها تخفيفاً بغرامة مليوني ليرة وإلزام طلال وخليل بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ أربعة ملايين وسبعة عشر ألفاً وثمانماية وتسعين ليرة لبنانية للمدعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كردود ومبلغ خمسة ملايين ليرة كعطل وضرر، وإلزام طلال وحسين بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة للصندوق المذكور كعطل وضرر.
وفي وقائع الحكم أنّ مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصدرت أمر مهمّة يقضي بإجراء المراقبة الشاملة على مؤسسة (ح) للتجارة والخدمات العامة التي أقفلت أبوابها نهائياً في حزيران العام 2012 ولم يعد لديها أيّ مقر ومسجّل لديها 324 شخصاً الجزء الأكبر منهم مسجّل في العام 2017!
وتبيّن أنّ طلال ح. وهو أحد أقارب مالك المؤسّسة المذكورة أحمد ح. كان على علم بأنّ المؤسّسة مقفلة نتيجة إفلاسها وهروب صاحبها إلى خارج البلاد، وكان يعرض على أشخاص من بلدته أن يسجّلهم على اسم هذه المؤسّسة بعدما ادعى ملكيتها بحيث يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل حصوله على مبلغ ثلاثماية دولار أميركي. وكان يطلب من كلّ شخص صورة عن هويته والمبلغ المذكور ويوقّع هو التصريح ويقدّمه للصندوق.
وبعدما تعرّف طلال إلى خليل عرض عليه تسجيله لدى الصندوق وطلب منه جلب ستّة أو سبعة أشخاص لكي يسجّلهم مع بعضهم، فأحضر له خليل عدداً من الأشخاص واستفاد من تقديمات الصندوق بدون قيامه بالعمل لدى المؤسّسة المفلسة.
كما أنّ طلال علم بأنّ حسين بحاجة للعلاج فعرض عليه تسجيله لدى الصندوق المذكور للاستفادة من تقديماته لقاء حصوله على مبلغ مالي وهو ما حصل بالفعل.
وأفاد حسين أنّه بعد ادخال ابنه إلى المستشفى ودفعه تكاليف مالية باهظة تعرّف إلى طلال الذي عرض عليه تسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من تقديماته وقد استفاد بالفعل دون أن يعمل في المؤسّسة وبعدما علم بأنّ ما حصل غير قانوني قدّم طلب ترك من الصندوق قبل قيامه بتقديم هذه الدعوى وأعاد كلّ المبالغ التي استفاد منها.
وخلص القاضي تقي الدين في حكمه إلى اعتبار ارتكاب طلال تزويراً في أوراق خاصة من خلال تسجيل اسمي خليل وحسين وهمياً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأجيرين في مؤسّسة(ح) المفلسة، وقيامه باستعمال الأوراق المزوّرة مع علمه بأمر تزويرها وإيهامهما بأنّ المؤسّسة تعود له وقبضه منهما مبالغ مالية، يوفّر بحقّه عناصر جنح المواد 471 و454/471 و655 من قانون العقوبات ممّا يوجب ادانته بها.
واعتبر تقي الدين أنّه لا يجوز أن يشمل الحكم بالالزامات المدنية سائر المستفيدين دون وجه حقّ من خلال طلال ح. بالنظر إلى أنّ ملاحقتهم هي موضوع محاضر إلحاقية وفقاً لما هو مبيّن في التحقيقات الأوّلية وذلك لعدم جواز الحكم بالالزامات المدنية مرّتين، وبالتالي فإنّ خليل استفاد من مبلغ أربعة ملايين وسبعة عشر ألفاً وثمانماية وتسعين ليرة لبنانية مما يوجب إلزامه مع طلال بإعادته. أما بشأن حسين فهو أعاد المبالغ المقبوضة من قبله ولم يُحضر أشخاصاً إلى طلال على غرار ما فعل خليل من أجل تسجيلهم وهمياً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيقتضي منحه الأسباب التخفيفية سنداً للمادة 254 عقوبات.

بواسطةعلي الموسوي
مصدرالمحكمة
المادة السابقةارتفاع معدل شراء المخدرات على الإنترنت المظلم في بريطانيا
المقالة القادمةالسيد نصرالله حزين.. ما السبب؟