لفت قانونيون إلى مخالفة ارتكبتها وزارة المالية بإصدارها في 28 نيسان الماضي، بياناً حددّت فيه سعر صرف الدولار الأميركي بـ 27.400 ل.ل. لتسديد الضريبة على الإيرادات الناتجة من الأسهم وسندات الدين الأجنبية، ومن مختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى، وذلك عن إيرادات عام 2021، من دون تنسيق مع مصرف لبنان ومن دون قانون صادر عن مجلس النواب، كما تنص القوانين المرعية. وبالنسبة الى الضريبة على الإيرادات نفسها التي تحققت حتى 2020 اعتمدت الوزارة سعر صرف ما قبل الأزمة أي 1507 ليرات للدولار.