المالية توضح مندرجات تحصيل ضريبة أرباح “صيرفة”

أصدرت وزارة المال أمس بيانًا توضيحيًا بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة للضريبة الاستثنائية الإضافية والمهلة المحدّدة للتصريح وتسديد الضريبة عن تلك الأرباح.

جاء في البيان: “يهمّ وزارة المالية أن توضح للمواطنين أن المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) نصّت على أنه خلافًا لأيّ نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصّة صيرفة استنادًا إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ الـ 15.000 دولار أميركي لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17 %، وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي، إلّا أن المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 3/2024، أبطل المادة 93 جزئيًا وذلك بحذف عبارة “وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي”.

بناءً عليه، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024، وقد تضمّن أنه يتوجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، المشمول بأحكام المادة 93 المشار إليها أعلاه، التصريح خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار المذكور أعلاه، عن الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها خلال السنوات 2021 و 2022 و 2023، وإخضاع هذا الربح للضريبة الاستثنائية الإضافية بمعدل 17 % وتسديدها، وذلك عندما يتجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر المنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 15.000 دولار أميركي، وقد تمّ تمديد المهلة لغاية 30/09/2024 بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024، ثم مدّدت المهلة لغاية 31/05/2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علق المهل القانونية والقضائية والعقدية”.

أضاف البيان: “إنها (الوزارة) حرصت على إصدار الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025، ليذكر المكلفين بوجوب التصريح قبل تاريخ 15/01/2026 حرصًا على عدم ملاحقة المتخلفين وفقًا لأحكام التهرب الضريبي، وكما قامت بإصدار القرار رقم 1065/1 تاريخ 30/12/2025 بتمديد العمل بالقرار رقم 872/1 تاريخ 23/10/2025 المتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقًا لأحكام قوانين الضرائب، بهدف تمكين المكلفين ومن بينهم المشمولون بأحكام المادة 93 من الاستفادة من تخفيض الغرامات على التصاريح الضريبية وتسديد الضرائب المتوجبة، كما أصدرت الإعلام رقم 8/ص1 تاريخ 2/01/2026، لتوضيح كيفية التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة وفقًا لأحكام لتلك المادة، كما وضعت أسعار صرف الدولار الأميركي على منصة صيرفة من خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني www.finance.gov.lb”.

ختم البيان: “إن وزارة المالية يهمّها أيضًا أن توضح للمواطنين أن عددًا من السادة النواب كانوا قد وجهوا سؤالًا إلى وزارة المالية عن الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق وتحصيل الضريبة المتوجبة على عمليات صيرفة، وأن الوزارة ملزمة بتنفيذ القوانين كافة الصادرة عن السلطة التشريعية”.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةحبيب يشرح مدى أهمية رفع رأس مال مصرف الإسكان
المقالة القادمةترمب يقود وفداً «رفيع المستوى» لدافوس… وبيسنت ولوتنيك ورايت على رأس القائمة