النقابات في لبنان .. الحقوق والاهداف

على رغم ما اصاب الحياة النقابية في لبنان من خلل وشرذمة، لا يزال دور النقابات مهم الى حد كبير في حياة العمال. اذ من شأن النقابة الدفاع عن حقوق العمال المنتسبين اليها في وجه اي تطاول على حقوقهم. وفي حين يكثر الحديث عن لم شمل العمل النقابي في لبنان، يضيْ موقع Lebanon Economy على كيفية تأسيس النقابة، في حديث مع المحامي الدكتور ربيع بركات.

اشار بركات الى ان “النقابة هي تنظيم جماعي اختياري للعمال أو أصحاب العمل، تجمع من يعملون في مهنة أو عمل معين. وتهدف إلى الدفاع عن حقوق العمال، تحسين وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية”.
ولفت الى ان ” النقابة تقوم بتحقيق أهدافها عن طريق المفاوضة الجماعية والضغط على أصحاب العمل والحكومات والسلطات التشريعية، ومن خلال العمل الجماعي الاحتجاجي والسياسي في بعض الحالات، رغم أن القانون اللبناني يحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية وذلك في (المادة 84 من قانون العمل)”.
وشدد ان “للنقابة شخصية معنوية مستقلة، تسمح لها بتمثيل أعضائها في مواجهة الآخرين، خاصة في التفاوض والتعاقد والتملك والتقاضي … وتقوم إدارتها على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابي”.

واكد ان “القانون اعطى الحق لأرباب العمل وللأجراء في كل فئة من فئات المهن الحق بأن يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي وذلك في المادة ٨٣ من قانون العمل اللبناني. وقال: “لا يجوز لنقابة واحدة ان تجمع اشخاصا ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب ان يكون جميع اعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة او مهنا متشابهة. كما لا يمكن ان تنشأ نقابة لأرباب العمل او للأجراء الا بعد الترخيص من وزير الاقتصاد الوطني. ويحق لكل نقابة الاشتراك مع غيرها من النقابات، في تكوين اتحادات لتدعيم حقوق ومصالح أعضائها وإعلاء شأنهم.”

الانتساب الى النقابة
وعن حق الانتساب إلى النقابة، لفت بركات الى ان “لكل من رب العمل والأجير الحرية في الانتساب إلى نقابة أو عدمه”.
وعدد شروط يجب توفرها في طالب الانتساب إلى النقابة أن:
1. أن يكون لبنانيا أتم ١٨ من العمر، يتمتع بحقوقه المدنية وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة شائنة،
2. أن يمارس المهنة وقت تقديم الطلب
3. للأجانب الحق بالانتساب إلى النقابة، تفرض عليهم نفس الشروط الواردة في المادة السابقة
4. يفرض أيضا عليهم أن يكون مصرحا لهم بالعمل في لبنان.
5. لا يحق للأعضاء الأجانب أن ينتَخبوا أو أن يُنتخبوا لكنه يحق لهم أن ينتدبوا أحدهم (لبناني الجنسية) لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.
6. ولا تملك النقابة الحق برفض طلب الانتساب إليها إلا إذا كان هذا الرفض معللاً بأسباب قانونية،
7. ويحق لطالب الانتساب أن يعترض على قرار رفض انتسابه أمام مصلحة الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل (المادة 94 من قانون العمل)

المستندات المطلوبة لتأسيس نقابة
وفقاً لبركات “يقدم طلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد الوطني -مصلحة الشؤون الاجتماعية وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض او بالقبول”. واعلن ان الطلب يجب ان يرفق بالمستندات التالية:
1. طلب تأسيس نقابة أو اتحاد
2. محضر تأسيس للنقابة أو الاتحاد موقع من قبل الهيئة التأسيسية.
3. سجل عدلي أصلي لأعضاء الهيئة التأسيسية لا يزيد عن 3 أشهر.
4. صورة عن الهوية أو إخراج قيد لأعضاء الهيئة التأسيسية.
5. ثلاث نسخ عن مشروع القانون الأساسي والنظام الداخلي المقترح للنقابة أو الاتحاد.
6. إفادة عمل تثبت أن طالبي التأسيس يمارسون المهنة المطلوب تأسيس نقابة لها:
-نقابة أجراء: إفادة من المؤسسة التي يمارس العمل فيها.
– أصحاب العمل : مستندات تثبت أنه صاحب عمل.
واشار الى ان ” الطلب يقدّم مرفقا بالمستندات إلى قلم مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة الاقتصاد، ثم يحال بعدها إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي، وبعد أخذ الموافقات يتم نشر القرار بالجريدة الرسمي، و يحوّل بعدها إلى قلم مصلحة العمل والنقابات المهنية حيث يستلمه المواطن”.


الإطار القانوني للحق بتأسيس نقابة والحرية النقابية في لبنان:
أ‌. تنص مقدمة الدستور في الفقرة “ب ” على أن ” لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”
ب‌. تنص المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” (4) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته”
ت‌. تنص المادة 13 من الدستور اللبناني التي على أن “حرية إبداء الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات مكفولة ضمن دائرة القانون”
ث‌. تناول قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946 في الباب الرابع منه (من المادة 83 إلى المادة 106) إنشاء النقابات وتنظيمها.
ج‌. تنص مقدمة الدستور في الفقرة “ب ” على أن ” لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”
ح‌. تنص المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” (4) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته”
خ‌. تنص المادة 13 من الدستور اللبناني التي على أن “حرية إبداء الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات مكفولة ضمن دائرة القانون”
د‌. تناول قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946 في الباب الرابع منه (من المادة 83 إلى المادة 106) إنشاء النقابات وتنظيمها.

المادة السابقةبيل غيتس: الذكاء الاصطناعي مثل الطاقة النووية له فوائده ومخاطره
المقالة القادمةهبوط اضطراري لطائرة “بوينغ737 ماكس” في مطار أميركي