أشارت الهيئة المنظمة للاتصالات في بيان، الى أنها أصدرت “قرارا رقم 4/2026 موجها إلى جميع مؤسسات وشركات مزودي خدمات الإنترنت (ISP) ومزودي خدمات نقل المعلومات (DSP) العاملة على الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار تطبيق القوانين والأنظمة المرعية، وتنظيم قطاع الاتصالات، وحماية حقوق الدولة والمستهلك”.
ولفتت الى أن “هذا القرار يأتي استنادا إلى قانون الاتصالات رقم 431/2002 وسائر المراسيم والقرارات ذات الصلة، وبعد التحقق من وجود شبكات غير قانونية لتزويد خدمات الإنترنت ونقل المعلومات تعمل بصورة مخالفة للأحكام التنظيمية ضمن نطاق عدد من المراكز الهاتفية وفي مناطق شهدت تنفيذ ونشر شبكات الألياف الضوئية”.
ودعت الهيئة بموجب القرار، “جميع مزودي خدمات الإنترنت إلى نقل جميع المشتركين الذين يحصلون على الخدمة عبر شبكات غير مرخصة إلى شبكات قانونية ومرخصة، سواء عبر شبكة وزارة الاتصالات/أوجيرو، أو شبكات مزودي خدمات نقل المعلومات (DSPs) المرخص لهم ضمن المناطق المعنية، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثون (30) يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وبما يضمن استمرارية الخدمة للمشتركين دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية نتيجة عملية الانتقال”.
وطلبت من “مزودي خدمات الإنترنت، تزويدها بتقارير أسبوعية تتضمن عدد المشتركين الذين تم نقلهم فعليا، وأسماء وعناوين الجهات المخالفة التي كانت تزود الخدمة بصورة غير مرخصة، وأماكن وجود الشبكات ومواقعها الرئيسية، إضافة إلى الرسوم والبدلات المسددة للخزينة اللبنانية”.
وأكدت الهيئة أن “أي عدم التزام أو استمرار في تشغيل شبكات غير قانونية بعد انتهاء المهلة يعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات قد تصل إلى تعليق أو إلغاء الترخيص”.



