أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلّق بالتصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن عام 2022 وفيه: “يهمّ وزارة المالية أن تعلم جميع المكلّفين الذين لم يتقدّموا بعد بالتصريح السنوي لضريبة الرواتب والأجور عن عام 2022 وجوب المبادرة الى الالتزام بموجباتهم الضريبية في مهلة أقصاها 30/04/2024 ضمناً، تفادياً لتعرّضهم للغرامات القانونية، مع الإشارة الى أنه وفي حال وجود مشاكل تقنية تحول دون تحميل التصاريح الالكترونية على النظام الضريبي، يمكن التواصل مع الإدارة الضريبية عبر البريد الالكتروني: [email protected].”
من جهة اخرى، أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات.
الأول، يتعلق بإعفاء من غرامات والثاني والثالث بتمديد مهل.
وجاء في القرار الأول:
“المادة الأولى: يعطى المكلفون الذين سبقوا وقاموا بعمليات تفرغ عن أسهم خاضعة لأحكام المادة 39 المذكورة أعلاه، مهلة تنتهي في 21/5/2024 ضمناً للتصريح وتسديد الضريبة دون توجب غرامات تحقق وتحصيل.
المادة الثانية: تتوجب على المكلفين الذين لا يلتزمون بالتصريح وتسديد الضريبة ضمن المهلة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار غرامة التحقق المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة التحصيل المنصوص عليها في المادة 55 من ذلك القانون وتسري هذه الغرامات بعد مرور شهرين على حصول عملية التفرغ%”
في القرار الثاني:
“تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.”
في القرار الثالث:
“تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ20) عن شهر آذار 2024, وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصاريح.”