لم تأتِ فكرة الضمان الاجتماعي عن عبث، بل جاءت على وقع ما حصل في العام 2001-2002 مع موظفي شركة طيران الشرق الأوسط “الميدل ايست”، يومها أرادت الشركة تخفيض عدد الموظفين “باستقالة طوعيّة” كما اسمتها مع تقديم مغريات، فلجأ عدد من الموظفين الى تقديم استقالاتهم للاستفادة من التعويض، ولكن كان الشرط الاستمرار بالاستفادة من صندوق الأمومة والطبابة.
بعد التفاوض وقتذاك مع رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري في العام 2003 كان الحلّ تأمين الإستمرارية لهم من ضمن المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي التي تسمح بصدور مرسوم يشير الى أنه من كان بالخدمة وخرج من العمل يمكنه الاستفادة من الطبابة شرط دفع الاشتراكات للضمان. يومها تم الاتفاق على أن يصدر الأمر بمرسوم ومن يريد له الحقّ اختيارياً بالاستفادة من صندوق المرض والأمومة، وغالبية الموظفين انتسبوا لهذا النظام من الضمان الاختياري.
الضمان لغير المضمونين
بعدها وسّع الضمان الاستفادة لغير المضمونين، وتمّ فتح الضمان الاختياري لغير المضمونين وليس فقط لمن كانوا يعملون وخرجوا من الخدمة، ووضع النظام وصدر المرسوم 7352 تاريخ 01/02/2003 وأصبح نافذاً بتاريخ 01/03/2003.
اليوم، وبعد مضي أكثر من عشرين عاماً على صدور هذا المرسوم هناك مشكلة حقيقيّة تواجه الضمان الاختياري. إذ وردت شكاوى عديدة الى “النشرة” من مضمونين إختيارياً حاولوا إعادة تجديد ضمانهم عبر دفع الاشتراكات، وعندما يصلون الى المركز يرفض الموظف تقاضي الأموال منهم بحجة عدم وجود أوراق أو غيره، وبالتالي تقصير الادارة منعهم من التجديد، ولكن تفاجأ هؤلاء بعد انقضاء مدّة معيّنة أنهم أصبحوا خارج الضمان.
السعي لتعديل مادة بالضمان
وفي هذا الاطار تشير مصادر مطلعة عبر “النشرة” الى أن “مدير عام الضمان الاجتماعي طلب تعديل المادة 13 من قانون الضمان عندما وصلته مراجعات عديدة طالبت باعادة إدخالهم الى الضمان الاختياري من جديد”، علما أنه “وبحسب المصادر فإن “القانون واضح ويفرض على الإدارة إبلاغ المضمون أنه لم يدفع وهذا لم يحصل، كذلك لم يأخذ المهل الناتجة عن الاضرابات من جهة وعدم وجود مستلزمات ورق وغيره من جهة أخرى”.
“الموضوع مطروح على جدول أعمال مجلس ادارة الضمان”. هذا ما تؤكده المصادر، لافتة الى أن “بعض أعضاء مجلس الادارة يربطون مشاركتهم بالاجتماعات بحل مشكلة الموظفين والهدف اعطاءهم المرسوم 11/227 الذي لا يسمح القانون لموظفي الضمان بالحصول عليه كونه حصلوا على المرسوم 11/226 (غلاء المعيشة والزيادات)، ولكن في الواقع هم يريدون الاستفادة من المرسومين 11/226 و11/227 أي يريدون أن يتقاضوا بالخاص وبالعام”.
الاستفادة من المرسومين
تعود المصادر الى قضية الاستفادة من المرسومين، وتشير الى أنه “صدر قرار عن مجلس الوزراء يشير الى أنه من قبض المرسوم رقم 11/226 لا يمكنه الاستفادة من المرسوم 11/227، خصوصا وأن الفقرة الاولى منه تؤكد على الاستفادة بشكل مزدوج أي لا يمكن لأحد أن يتقاضى مرتين باستثناء الاسلاك العكسرية المذكورين بالمرسوم”، مضيفة: “المصالح المستقلة ومنها الضمان من قبض 11/226 لا يمكنه الاستفادة من 11/227 الا إذا تخلى عن 11/226″، لافتة الى أنّ “بعض أعضاء مجلس ادارة الضمان يتمنعون عن حضور الاجتماعات للضغط والاستفادة من المرسومين بشكل مخالف للقانون وهذا الامر عطلّ أعمال مجلس ادارة الضمان”.
في المحصّلة مجلس ادارة الضمان وعوضا عن الاجتماع لحلّ مشاكل المضمونين التي خلقتها الادارة، يلجأ بعض اعضاءه الى تعطيل النصاب وعدم انعقاد الجلسات من أجل حصول الموظفين بشكل مخالف للقانون على المرسومين 11/226 و11/227، غير آبهين بحالة الناس والمضمونين.