صدر عن حاكم مصرف لبنان قرار وسيط حمل الرقم 13218 تاريخ 15/4/2020 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 عن الاجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، وجاء فيه:
“إن حاكم مصرف لبنان، بناء، على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و 147 منه، وتوضيحا لأحكام القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف نتيجة للاستفسارات المقدمة من المصارف عن دقائق تنفيذ احكامه، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 ما يلي:
4- بغية استفادة العميل الواحد (اي كل صاحب هوية مصرفية (ID BANK) من احكام المقطع “اولا” و/او “ثانيا” من المادة الاولى اعلاه، على المصرف التأكد على مسؤوليته، من:
أ- ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى المصرف، مضافا اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك او يكون طرفا فيها او يستفيد منها (اي ID BANK RELATED) كالحساب المشترك او بالاتحاد…) وبعد تنزيل اية ديون مستحقة على العميل لصالح المصرف، لا يتعدى مجموع مبلغي /5000000/ل.ل و 3000/ د.أ. او ما يوازيها باية عملة اجنبية.
ب- ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري over draft التي قد يكون حصل عليها من المصرف المعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الاخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن المتبقي للعميل بعد تنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (4) هذا.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.