أصدر مصرف لبنان تعميماً أساسياً رقم 151 للمصارف تضمن القرار رقم 13221ويتعلق بالإجراءات الإستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.
وجاء فيه “إن حاكم مصرف لبنان وبناءً على قانون النقد والتسليف وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الإستثنائية الراهنة التي تمرّ بها البلاد حالياً يقرّر ما يلي:
المادة الأولى: في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المسستحقات العائدة له بالدولار الأميركي او بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك إستناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
المادة الثانية: على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.
المادة الثالثة: على المصرف المعني ان يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة: تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
المادة الخامسة: يعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره ولمدة ستة أشهر.
المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.