أصدر مصرف لبنان تعميمًا لمؤسسات الصرافة بشأن تنظيم المهنة، طلب فيه التقيّد استثنائياً بحدٍّ أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
كما طلب المصرف المركزي الإمتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة، ودعا الى عدم إعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها.