تأسست جمعية حقوق المودعين في شهر نيسان من العام الماضي انطلاقاً من ضرورة خلق كيان يجمع المودعين تحت سقف جمعية او رابطة. ويمثّل هذا التجمّع المودعين في لبنان، ويعمل قدر الإمكان على المحافظة على حقوقهم، ويقدم التوعية والنصح لكيفية التصرّف في السعي الى استرداد أموالهم. فكيف تأسست هذه الجمعية؟ ومن أعطاها تفويضاً للتحدث باسم المودعين؟ وهل يمكنها اتخاذ صفة الادعاء في أي دعوى؟
وعن كيفية مساعدة الجمعية المودع، يقول حسن مغنية مؤسس جمعية حقوق المودعين ورئيسها: ان المساعدة تختلف بين مودع وآخر باختلاف طلبه، فالمودع الذي لديه وديعة بالدولار وجاءنا لطلب مساعدة لسحب أمواله بالدولار لا يمكننا ان نساعده لأنه مطلب تعجيزي، إذ ليس في إمكان أي طرف ان يحصل اليوم على دولار واحد من البنك. لكن يمكننا ان نضغط على المصرف مثلاً ليتخطى المودع السقف المسموح في سحب الأموال.
في الشق القانوني هل يحق للجمعية ان ترفع دعاوى باسم المودعين وتتوكل عنهم؟
يقول رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص انه ليس لجمعية المودعين صفة الادعاء في الشأن العام، إنما يقتصر دورها على تثقيف الرأي العام على حقوقه ومعارضة بعض الممارسات التي تقوم بها المصارف من خلال تجميع الرأي ضدها. وأوضح انه وفقاً لقانون الجمعيات العثماني الصادر في أيلول 1909 لا تُعطى الجمعيات حق الادعاء في قانون الشأن العام الا اذا أعطاها القانون هذا الحق. على سبيل المثال، اعطى قانون حماية المستهلك الصادر عام 2000 الحق لجمعية المستهلك الادعاء بهدف حماية المستهلكين، الّا ان القوانين اللبنانية لم تعط كل الجمعيات الحقوق المطلقة للادعاء في جميع قضايا الشأن العام.
للاطلاع على المقال كاملا:
http://www.aljoumhouria.com/ar/news/574239