أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بفرض ضريبة سنوية نسبتها 20 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي، وتسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة.
ونص القانون على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله، على أن يُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً لقانون الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.
ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، (المصرف الأجنبي وفروعه المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.
ووفقاً للقانون، تُحدّد الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة إدارية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة المالية المقررة لكل منها، بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن كل مخالفة على 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار)، وتُضاعف قيمة الغرامة الماليّة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة الإدارية ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المُخالفة الإداريّة السابقة لها، وبما لا يزيد على مليون درهم (272 ألف دولار). كما حدد القانون مُدّة الالتزامات الضريبية، وقواعد احتساب المُدَد.