أعلن وزير العمل الأردني نضال البطاينة أنه يحق عند عزل أي منطقة جغرافية، وإلى حين صدور قرار برفع العزل، لصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50% من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور 220 ديناراً، نحو 310 دولارات.
وأعلن وزير العمل خلال المؤتمر الصحافي، امس الثلاثاء، عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، الصادر عن رئيس الوزراء، لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.
وأوضح أن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان إقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها، وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان إقامتهم المعتادة خارجها.
ولفت إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكن يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.
وقال وزير العمل، الاثنين، إنه على ضوء صدور قرار بعزل (مدينة) سحاب ضمن الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإن على العاملين في القطاعين العام والخاص، ممن يقطنون خارج (مدينة) سحاب ومكان عملهم يقع ضمن منطقة مدينة سحاب (المنطقة المشمولة بقرار العزل)، عدم التوجه إلى عملهم طيلة فترة العزل.
وأضاف أن على العاملين في القطاع العام والخاص، ممن يقطنون داخل (مدينة) سحاب (المنطقة المشمولة بقرار العزل) ومكان عملهم مدينة سحاب، عدم التوجه إلى عملهم، مشيرا إلى أنه بالنسبة للقطاع العام، فإنها صلاحية المرجع المختص (الوزير) في الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، إصدار قرارات تتعلق بالعمل عن بعد أو عدم العمل نهائيا في حالة العزل.