طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعدم انشاء المراسيم كون قانون الايجارات نص على انشاء الصندوق قبل اللجان أو أقله بالتزامن كوحدة متكاملة مع وقف التنفيذ لحين انشاء الصندوق استنادا الى المواد 3 و7 و58، بحيث نصت المادة 3 من قانون الايجارات رقم 2/2017 على انشاء الحساب او الصندوق خلال مهلة 4 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية اي بتاريخ 28/2/2017، كما نص في المادة 58 على تعليق تطبيق أحكام القانون المتصلة بالحساب الى حين انشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، وبالتالي علق نفاذ القانون على شرط انشاء الصندوق بشكل واضح وصريح الى حين انشاء الحساب، كما نص في المادة 7 على انه يصار الى تعيين اللجان خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون بموجب مرسوم، وبالتالي ان مهلة الشهرين المرتبطة فيها انشاء اللجان تسري من تاريخ نفاذ القانون المعلق استنادا الى المادة 58 وليس من تاريخ نشره، بل من تاريخ انتهاء تعليق القانون في المادة 58 المتعلقة بانشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، إذ عندها تدخل احكام القانون حيز التنفيذ ويصبح نافذا، بحيث نصت المادة 7 على انشاء اللجان بعد نفاذه وبعد دخول الصندوق حيز التنفيذ بعد ان اوقف احكام نفاذ مواده المتعلقة بالصندوق لحين دخوله حيز التنفيذ”.
اضاف: “ان إنشاء الصندوق قبل اللجان او بالتزامن مع انشاء الصندوق هو امر طبيعي، كون اللجان تعتبر المؤسسة التنفيذية والادارية للصندوق، ولتعليق القانون وتنفيذه على انشاء الصندوق، وفي مطلق الاحوال لا يمكن انشاء اللجان دون الصندوق لوحدة العمل فيهما، ولوجود مواد صريحة وواضحة تنص على التزامن وبالاخص على انشاء الصندوق قبل اللجان، اضافة إن تعليق القانون لسنوات ادى الى سقوط المهل والاجراءات والحقوق المذكورة في القانون ويتوجب تعديلها في الشكل والاساس، اضافة الى عرقلة تنفيذ القانون نتيجة عدم تحديد واضح لبدء القانون بعد ان تم نشر القانون برمته في 28/2/2017 ويتوجب تحديد وتعديل كل هذه الثغرات وغيرها الكثير، وبالاخص في المرحلة الراهنة يتوجب انشاء الصندوق قبل اللجان وليس العكس والتأكد من توفر التمويل الكافي الذي يقدر بمليارات الدولارات ولا يمكن الاستناد الى اللجان كدور احصائي كونها لجان قضائية وتنفيذية للحساب، ولا يمكن فصل دورها عن الصندوق وفقا للمواد الصريحة في القانون، وقبل كل شيء البت باقتراح تعديل القانون سواء المقدمة من تجمع المحامين او المسجلة في المجلس النيابي من قبل بعض النواب، رحمة بالعدالة وبأصول التشريع وببيروت ام الشرائع”.