أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، أن الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسمياً في لبنان، بحسب نص المادة الاولى من قانون النقد والتسليف، ونصت المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف أن الأوراق النقدية لها قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية. وبالتالي كل مدين يبرىء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة كما سنبين.
وأضاف زخور: “في الاصل ان معظم عقود الايجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، واذا كان البعض من العقود القديمة او الجديدة منظمة بالعملة الاجنبية، فإن المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة ان العملة اللبنانية لها القوة الابرائية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة اللبنانية التي تتمتع بقوة ابرائية شاملة على كافة الاراضي اللبنانية، على ان يتم إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي، ومن المفضّل أن تكون من جمعية المصارف وإلاّ من المصرف، تبيّن السعر الرسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ التسديد”.
وأوضح: “وقد نصت المادة 192 من قانون النقد والتسليف صراحة، أنه من يرفض أو يمتنع عن قبول الليرة اللبنانية بالشروط المحددة بالمادتين 7 و8 يعاقب استناداً الى المادة 319 من قانون العقوبات، وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة لبنانية، ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم”.
وقال زخور: “كما يتوجب الملاحظة ان قانون الايجارات اعتمد معدل الدخل العائلي للاستفادة من الصندوق، استناداً الى الحد الادنى للأجور وهي العملة اللبنانية، وبطبيعة الحال إن اللجنة تبلغ قرارها بالاستفادة من الصندوق والدفع الى الدائرة المالية المختصة، التي تدفع بالليرة اللبنانية، مع التشديد أن هذه المساهمة والزيادات على بدلات الايجار تبقى على عاتق الصندوق، ولا يمكن للمؤجر التذرع بها لأي سبب وأمام أي مرجع بوجه المستأجر على أنها جزءا من بدل الايجار لم يسدد من قبل المستأجر وفقا لما نصت عليه المادة 10 من قانون 2/2017. وإن موجوب التعامل بالليرة اللبنانية يمتد الى كافة المعاملات ومن ضمنها تنظيم تقارير الخبراء والتخمينات للمأجور وتحديد بدل المثل بالليرة اللبنانية، والتي يمكن ان تستند اليها اللجان للدفع، ويتوجب التقيد بالقوانين المرعية الاجراء لتنظيم التقارير بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، لتفادي أي سوء تفاهم، بالاخص مع القيود المفروضة وعدم توفر السيولة الكافية بالعملة الاجنبية وعدم تقيّض البعض بالسعر الرسمي لصرف الدولار”.
وأردف: “التأكيد أنه لم يتم انشاء الصندوق للمستفيدين منه أوانشاء مراكز للجان حتى تاريخه، سواء لتقديم طلبات الاستفادة من الحساب او للبت بتقارير الخبراء عند اختلافها، لحماية حقوق المستأجرين المستفيدين جزئياً أو غير المستفيدين كلياً من الصندوق، وبالتأكيد على مراجعتها من المستأجرين حماية لحقوقهم، وبخاصة التأكيد على عدم الموافقة على تبني التخمين وبدل المثل الوارد في تقرير المستأجرين والتي تؤدي الى الاسقاط من التمديد في بعض الحالات، بخاصة في حال السكوت وعدم الجواب على تبني تقرير المستأجر، وهذه أخطاء جسيمة يجب تجنبها والادلاء بها، حيث سيتم شرحها بالتفصيل لاحقاً. إضافة الى وجود اشكاليات وصعوبات جدية بإنشاء وتمويل الصندوق الذي تبلغ تكلفته عشرات مليارات الدولارات، أو مئات آلاف المليارات بالليرة اللبنانية، وعدم قدرة الدولة على تمويل هكذا صناديق ولجان مع الدين العام الذي بلغ حوالي 90 مليار دولار، ومع الحالة الاقتصادية الصعبة جداً التي نمرّ بها، ومن هنا أصبح البت بالتعديلات من لجنة الادارة والعدل أمراً ضرورياً وليست وجهة نظر”.
وأكد زخور: “وبالتالي لا يمكن أن يمتنع المالك أو أي أحد عن القبض بالليرة اللبنانية، التي تعتبر قوة ابرائية للدين، وفي حال تمنع المالك عن القبض يتم عرض وايداع بدلات الايجار فعلياً بالعملة اللبنانية وفقاً لنص المادة 43 من قانون الايجارات 2/2017 لدى كاتب العدل الذي يعمل في القضاء أو المدينة التي يقع المأجور ضمن نطاق أي منهما، أو إرسال بدلات الايجار بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، ضمن المهلة القانونية الى محل إقامة المؤجر، ويصبح تسديد بدل الايجار الزامياً بإحدى هاتين الوسلتين خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ إنذار بالدفع ، اذا امتنع المؤجر عن قبض البدلات مباشرة”.