شبكة تغرق دائنيها بفوائد ربوية فاحشة

 

 

اتخذت مجموعة مؤلفة من أربعة أشخاص، عمليات ​إقراض​ الأموال لأصحاب الحاجة الملحّة بفوائد ربوية فاحشة وعمليات ​تبييض الأموال​، وسيلة لتحقيق الأرباح الطائلة، وتحويل المدينين رهينة ديونهم والشيكات المصرفية التي يتسلمونها كوسيلة للابتزاز وضمان تحصيل أموالهم التي تتراكم شهراً بعد آخر، ولم يكتفوا بهذا الأمر بل أقدموا على سرقة نصف مليون دولار نقداً من أحد المدينين ولاذوا بالفرار، ليكتشف أمرهم ويضع القضاء حداً لمسلسل ابتزاز الناس واستغلال أوضاعهم الصعبة.

وفي تفاصيل القضية، أن المدعى عليهم “ريمون. ج” و”حنّا. ج” و”الياس. ح” و”ميشالا. أ”، اعتادوا على إقراض أشخاص آخرين الأموال لقاء فوائد ربوية فاحشة، بعد الاستحصال منهم على شيكات مصرفية، وكان من بين المقترضين المدعي “بشير. م” التي تراكمت ديونه مع فوائدها على مراحل متتالية الى أن ناهزت الـ 500.000 دولار أميركي، مثبتة بموجب شيكات مصرفية سلّمها للدائنين، الى أن عقد العزم أخيراً على وضع حدّ للاستنزاف المالي الحاصل له، عندها أمّن المبلغ نقداً، واتفق مع المدعى عليه الأول “ريمون. ج” على موعد تسديده، وحضر الى منزل الأخير وكانت المدعى عليها “ميشالا” موجودة لتشهد على عملية تسليم المبلغ واستعادة الشيكات.

ما إن وصل “بشير” الى منزل “ريمون” دعاه الأخير للانتقال الى منزل “حنّا. ج” لإتمام العملية التبادلية، عندها ​بادر​ المدعى عليهم الى نصب كمين محكم له بماء على خطة وضعت مسبقاً، تم خلاله سرقة كامل المبلغ الذي كان موضباً في كيس داخل سيارة “بشير” ولاذوا بالفرار، ما حمل الأخير الى المسارعة فوراً الى تقديم شكوى ضدّهم وضمنّها الوقائع التي حصلت معه، وتبيّن أن المدعى عليهما “حنّا. ج” و”الياس. ح” تواريا عن الأنظار فجرى إصدار مذكرتي توقيف غيابيتين بحقهما، فيما جرى توقيف “ريمون” وجاهياً.

قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​ الذي أجرى تحقيقاته في هذا الملف، اعتبر أن المدعى عليهم أقدموا على سرقة المبلغ المالي موضوع الدين الربوي المترتب بذمة “بشير. م” والاحتفاظ بالشيكات لإخفاء مصدر ذلك المبلغ غير المشروع، وأن فعلهم هذا ينطبق على نصّ المادتين 2 و3 من قانون تبييض الأموال رقم 44/2015، الذي ينص على الأشغال الشاقة سبع سنوات، وجنحة السرقة وفق المادة 636 من قانون العقوبات التي تنص على السجن ثلاث سنوات.

وأشار القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان، أنه لم يتبين أن المدعى عليها “ميشالا. أ” أقدمت على تبييض الأموال من خلال إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتداولة، وإعطاء تبريرات كاذبة لها تمويهاً لمصادرها غير المشروعة على النحو الموصوف في المادة الثانية من قانون تبييض الأموال، فيقتضي منع المحاكمة عنها لهذه الناحية، الّا أن فعلها المتمثّل بوجودها أثناء عملية سرقة الأموال يشكل عنصر التدخل في جريمة السرقة المنصوص عنها في المادة 636 من قانون العقوبات. وقرر قاضي التحقيق إحالة المدعى عليهم على ​محكمة​ الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهم، وفق الجرائم المسندة إليهم.

مصدرالنشرة الاقتصادية
المادة السابقةمليارا دولار من حجم ادّخار السوريين في 13 مصرفا
المقالة القادمةتعرف الى أصل لغة البرمجة المستخدمة في “Skype” و”أندرويد” و”ios”