شركات الطيران تتمرّد على القضاء: لن ندفع أموال الـ pcr

ثلاثة أسابيع تلت صدور قرار المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس (الرقم 2) الذي ألزم بموجبه المديرية العامة للطيران المدني التعميم على شركات الطيران تحويل المبالغ المقبوضة بالدولار الأميركي الفريش، بدل إجراء فحوص الـ pcr، لحساب وزارة الصحة والجامعة اللبنانية.

بعد ثلاثة أسابيع من الصمت، كان أول الغيث مع خروج أولى المطالعات عن «إمبراطورية» طيران الشرق الأوسط ومجموعة الخطوط الجوية القطرية… وخلاصتها: «مش دافعين». شركات الطيران ردّت بأنها غير معنية بالتعميم، وتالياً بالقرار الصادر عن خميس، وترفض تسديد أي مبلغ بالدولار الأميركي للجامعة والوزارة، معتبرة أنها «بريئة الذمّة من أي مبلغ استوفته من أي راكب لغرض إجراء فحص الـ PCR»!

وعلى الدرب نفسه، سارت مجموعة الخطوط الجوية القطرية التي رأت أن التعميم ومن خلفه القرار «مجحف بحق شركات الطيران ومستوجب الردّ»، مشيرة إلى أن «هذا المبلغ فرض على شركات الطيران ولم يؤخذ برأيها إن كانت توافق أو لا على استيفائه ولم تكن طرفاً في مذكرة التفاهم كما أنه ليس قانونياً، إذ صدر بموجب تعميم عن المديرية العامة وليس بموجب قانون أو مرسوم».

بغض النظر عن المطالعتين، إلا أن ما فات الشركتين أن المبالغ التي تطالب الجامعة اللبنانية بتسديدها بالدولار الأميركي، تعود للفترة التي بدأت فيها شركات الطيران باستيفاء بدل فحص الـ pcr وتذكرة السفر بالدولار الأميركي حصراً. وبما أن هذا البدل «تستوفيه الشركات كأمانة وجب عليها ردّه إلى الجامعة اللبنانية بالعملة التي دفعها المسافر»، على ما يقول رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، لافتاً إلى أن هذه «ليست ضريبة، إنما هي بدل لقاء عمل قامت به الجامعة اللبنانية التي يحقّ لها بحسب قانون الموازنة أن تقوم بأعمال لمصلحة الغير كما إجراء المناقصات». لذلك، الجامعة «متمسكة بحقها في الخمسين مليون دولار»، وما عدا ذلك، «إثراء غير مشروع حصّلته الشركات على حساب الجامعة»، محمّلاً المسؤولية للشركات وللمديرية العامة التي تشترك هي الأخرى في نسف حق الجامعة… بالتغاضي.

منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي، المحامي جاد طعمة، لفت إلى أن «شركات الطيران عندما كانت تغتني على حساب الجامعة اللبنانية تناست المبدأ بأن هذا المبلغ لا رسم ولا ضريبة، وإنما هو بدل خدمة تؤديها الجامعة وفرضتها وزارة الصحة التي تملك الحق بذلك». بالنسبة إلى طعمة، «هذا الأمر محسوم، والتذرّع بأنهم ليسوا طرفاً في العقد الموقّع ليس له معنى، إذ إن هذه الشركات ليس لها الخيرة بأمرها، وإنما ملزمة بتطبيق تعليمات المديرية العامة للطيران المدني». أما بالنسبة إلى عملة الدفع، فيعود طعمة إلى المادتين الرابعة والسابعة من العقد اللتين تنصّان على كيفية استيفاء المديرية المبالغ من الشركات وطريقة تحويلها، مؤكداً أنه كان يتوجّب على الشركات «دفعها بالدولار الأميركي حصراً».

 

مصدرجريدة الأخبار - راجانا حمية
المادة السابقةالأمن الغذائي مُهتز وبوادر كارثة في الأفق
المقالة القادمةلا كهرباء قريباً… وجنون أسعار