إنفجار الخلاف على رفع السرية المصرفية عن حسابات الدولة، والتحجج به لتعطيل التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ما هو في الحقيقة إلاّ “ذر للرماد في العيون”، الهدف منه التعمية عن مكمن الخلل الأساسي، وإلهاء الرأي العام بقضية لا تقدم ولا تؤخر فعلياً، وليست هي بيت القصيد. “فحسابات الدولة خاضعة حكماً لتدقيق جنائي خاص بها بموجب القرار 17 لمجلس الوزراء الذي جرى إقراره بتاريخ 12/5/2020. والتدبير رقم 2 أخضح مؤسسات الدولة وعقودها الموقعة مع المقاولين والملتزمين للتدقيق الجنائي”، يقول عضو لجنة كبار خبراء الأمم المتحدة لمعايير الشفافية والضرائب المحامي كريم ضاهر. و”سواء كان حساب وزارة المالية الشهير رقم 36 في مصرف لبنان، أو حسابات بقية المجالس والإدارات والمؤسسات والشركات العامة، فهي خاضعة لهذا التدقيق. ومن حق الدولة ومن ينوب عنها الإطلاع عليها عبر مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان تبعاً للمواد 42 و43 و44..
لماذا إذاً يجري التركيز على رفع السرية المصرفية عن حسابات الدولة تحديداً؟ ولماذا نشهد هذا التراشق وتبادل الاتهامات والصلاحيات بين “المركزي” ووزارتي المال والعدل ولجنة المال النيابية؟
الجواب بسيط، لأن “لا أحد يريد التدقيق الجنائي. ولا نية فعلية عند بعض الأفرقاء السياسيين وبعض النافذين في القطاع الخاص بوصوله إلى خواتيمه السعيدة”، بحسب ضاهر. “في الوقت الذي يعرب فيه الكل عن ايمانهم بالتدقيق الجنائي تعكس تصرفاتهم عكس ذلك. أما اقراره، فلم يكن إلا لأسباب شكلية تتعلق بارضاء المجتمع الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديداً، مع نيتهم المسبقة بتفخيخه بمختلف الوسائل القادرين عليها”. فالكل يعلم ان مهلة العشرة أسابيع المعطاة لشركة “الفاريز”، لا تكفي للتدقيق في حسابات القطاع العام ولا الخاص. إنما فقط للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وحوكمته والعمليات التي تظهر أسباب الفجوة الهائلة التي أدت إلى تضييع 170 مليار دولار”، يقول ضاهر. ذلك ان المهلة المعطاة قصيرة جداً خصوصاً بالنسبة إلى شركة ليست ذات إختصاص ولا تتمتع بكفاءة الشركة التي رفضت سابقاً مثل “كرول”. ومع هذا فانه، على سبيل المثال، تطلّب التدقيق الجنائي من قبل شركة مملوكة من الدولة في الموزنبيق 6 أشهر، فماذا ستستطيع “ألفاريز” ان تفعل في 10 أسابيع؟
المركزي يدعّم خطوط دفاعه
لا يعود الفضل في صمود خط الدفاع الأول للمركزي أمام هجمة التدقيق الجنائي إلى وجود قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، إنما إلى عدم ترتيب صفوف “حملة” التدقيق، وتمكين دفاعاتها. حيث “استعجلت الحكومة توقيع العقد من دون أن تذلل عقبة السرية المصرفية، أو ان تضمن على الأقل حلاً سريعاً يمكّنها من تخطي هذه العقبة في حال واجهت الشركة. كأن تحضّر مشروع قانون معجل مكرر من مادة واحدة مع ضمان أكثرية نيابية لضمان إقرار القانون”، يقول ضاهر. “وعلى العكس من ذلك، فالحكومة لم تستفد من وجود دورة استثنائية مفتوحة لمجلس النواب يوم توقيع العقد مع “ألفاريز”. وقام رئيس الجمهورية برد مشروع قانون رفع السرية المصرفية إلى المجلس النيابي لقراءة ثانية”.
في هذا الوقت الضائع يضغط “المركزي” من خلال شبكة علاقاته المالية والقانونية والسياسية على أن يكون قانون رفع السرية المصرفية محصوراً بالمال العام. وفي هذا “فخ كبير جداً”، برأي ضاهر. حيث يُمنع التدقيق بأي مخالفة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية الواقعة تحت الحالات التي يلحظها قانون العقوبات 351، أي سوء استعمال السلطة والوظيفة أو الإختلاس أو الرشوة. أو تلك الملحوظة بقانون المعلومات المميزة 160/2011. وبامكان “المركزي” رفض إعطاء أي معلومات تتعلق بحسابات الغير واسمائهم حتى من دون الرجوع اليهم أو ترك الخيار لهم برفع السرية من عدمه. وبالتالي فان “عدم تفكيك قواعد الخط الدفاعي الثاني للمركزي من خلال قانون عام لرفع السرية المصرفية لن يوصل الى النتيجة المرجوة”، برأي ضاهر.
أما ثالث خطوط الدفاع لمصرف لبنان، فسيكون إمكانية او حقه بعدم استقبال فريق عمل شركة “ألفاريز” في مكاتبه وتسهيل وصلهم بنظام المعلوماتية، والتدقيق بالحوكمة والأمور اللوجستية، وذلك بناء على المادة 13 من قانون النقد والتسليف. حيث تنص هذه المادة على ان “المصرف” شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي. وهو يعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي. ولا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، ولا سيما لاحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114 و115 و117 و118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ولا تطبق عليه احكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.