قرارات وزير المال: زيادة في الضرائب وتجاوز حدّ السلطة

صدر عن وزير المال القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 والإعلام رقم 114 بتاريخ 15/1/2021. الأول يتعلق بتحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم الحاصلة أو المكتسبة بعملات أجنبية التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات، والثاني يتعلق بضرورة إصدار الفواتير والمستندات المماثلة لها واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية. إن هذين النصين غامضان وملتبسان ويحتملان التفسير والتأويل وسوء التطبيق، فضلاً عن أنهما مخالفان للقانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن مراجع أعلى رتبة من وزارة المالية

إن النصّين المذكورين مخالفان للقانون ومن أصدرهما تجاوز حدّ السلطة، لماذا؟
* يفرض وزير المالية على الخاضعين للضريبة، أفرداً ومؤسسات، تسجيل الأصول الثابتة المكتسبة بالعملة الأجنبية، وتسجيل المشتريات والإيرادات الحاصلة بالعملة الأجنبية في سجّلات المؤسّسة المحاسبية بالليرة اللبنانية: وفقاً للقيمة الفعلية للعملية بتاريخ الحصول على الأصول وبكلفة الحصول على المشتريات وفقاً للقيمة الفعلية للعملة الأجنبية بتاريخ الحصول على المشتريات، وفقاً للقيمة الفعلية للعملة الأجنبية بتاريخ الحصول عليها، وبالقيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للإيرادات الحاصلة بالعملة الأجنبية. وبذلك يكون القرار قد سمى ثلاث قيم فعلية للعمليات الجارية بالعملة الأجنبية وهي اكتساب الأصول الثابتة – المشتريات- المبيعات.
• القيمة الفعلية للعملية بتاريخ الحصول على الأصول المكتسبة بعملة أجنبية.
• القيمة الفعلية للعملة الأجنبية بالنسبة للمشتريات.
• القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للإيرادات الحاصلة بالعملة الأجنبية.

لقد خالف قرار وزير المالية أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ومرسومه التطبيقي رقم 7308/2002 الصادر عن مجلس الوزراء. فقد نصّت المادة الثامنة عشرة من المرسوم على ما يلي: «في حال كان ثمن الخدمة أو المال محدداً بعملة أجنبية، ومن أجل احتساب أساس فرض الضريبة، على الخاضع للضريبة أن يحوّل هذا المبلغ إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعتمَد بتاريخ إتمام عملية تسليم المال أو تقديم الخدمة».

لكن وزير المال وبموجب قراره رقم 839/1 والإعلام رقم 114 تاريخ 15/1/2021، حدّد أساساً مختلفاً في احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة المضافة وهو ما أسماه القيمة الفعلية وليس سعر الصرف الرسمي المعتمد أو المعلن من مصرف لبنان، ويكون الوزير بذلك خالف المرسوم رقم 7308/2002 الصادر عن مجلس الوزراء، وتجاوز بذلك حدّ السلطة وصلاحياته وتعدّى على صلاحيات المرجع المنوط به حصرياً صلاحية تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وهو مجلس الوزراء، وهو سلطة أعلى من سلطة وزير المال.

 

للاطلاع على المقال كاملا:

http://www.al-akhbar.com/Issues/299292

مصدرجريدة الأخبار - أمين الصالح
المادة السابقةما سرّ سكوت الدائنين… وماذا يُحضِّرون للبنان؟
المقالة القادمةجمعية المودعين… نقطة تحوّل لاسترداد الأموال؟