قراران لوزير المال يتعلّقان بقانون الموازنة العامة

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قرارا مدد بموجبه لغاية 23/1/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة، “أن هذا القرار يأتي من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بهذا الموجب تفاديا لتطبيق الغرامات عليهم”.

كما أصدر قراراً آخر حدد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة).

ويمكن للمعنيين والمهتمين للاطلاع على تفاصيل القرار بمواده الخمس الدخول عبر الرابط التالي: www.Finance.gov.lb للموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةنحو التسعير بالدولار في السوبر ماركت
المقالة القادمةمصرف لبنان يمدّد العمل بالتعميم 161