أصدر وزير الزراعة حسن اللقيس، قرارين يتعلقان بالإجازات والتحاليل المسبقة للحوم الدواجن واللحوم الحمراء.
ويقضي القرار الأول الذي يحمل رقم 811/1 بإخضاع “المحضرات” (وهي منتجات غذائية معدة من لحوم الدواجن او اللحوم الحمراء المحضرة والمطبوخة جزئيا او كليا او غير المطبوخة) إلى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.
فيما تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد “المحضرات”، بطلب الى قلم مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مرفقا بالمستندات التالية وفقا للنموذج المرفق: فاتورة اولية “Proforma” تحدد بلد المنشأ، والمصنع، والصنف، والكمية المراد استيرادها.
ويقضي القرار الثاني الذي يحمل رقم 812/1 بإلزام كافة المختبرات بتطبيق المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالدجاج الطازج والدجاج المجمد كاملا أو مقطعا المنتج محليا والمستورد بكافة بنود
المواصفة خاصة لناحية البند المتعلق بفحص السائل المنفصل (الناضح).