أصدر القاضي المنفرد الجزائي في زحلة الرئيس محمد شرف في أول حكم من نوعه في التاسع من الجاري، حكماً ضد مؤسسة “الرؤية العالمية” بتهمة تلويث الليطاني في البقاع الأوسط. واستناداً إلى قانونَي المياه الرقم 63 ورفع التلوث الرقم 77 الصادر عام 2008. وانطلاقاً من “تأهيل الوسط المائي والنظام البيئي”، قرر شرف إلزام المدعى عليها “بإنشاء محطة تكرير مخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في كل مخيم من المخيمات التي أنشئت على أرضها حمامات ضمن نطاق قضاء زحلة خلال مهلة شهر تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير”. كما قرر “تسطير مذكرة إلى وزارة الطاقة والمياه لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ما خص التعدي على الأملاك النهرية لليطاني ونهر الغزيّل وروافدهما وإحالة الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع لإجراء ما تراه مناسباً في ما خص التعدي على الأملاك النهرية من قبل مخيمات اللاجئين”.
الحكم هو باكورة الشكاوى التي قدّمتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ضد ثلاث جمعيات (“الرؤية العالمية”، “التضامن الدولية” و”أنترسوس”) بسبب “تمديد شبكات الصرف الصحي لمخيمات النازحين السوريين في قضاء زحلة باتجاه الليطاني أو تفريغ خزانات الحمامات في النهر وأحياناً تركها من دون تفريغ، فتفيض على المخيمات الملاصقة للنهر وروافده”. وطلبت المصلحة “إقفال المنشآت وإزالة قساطلها الصحية الممددة الى النهر من دون أي مهلة، ومصادرة هذه الحمامات على الفور”.
الحكم القضائي ثبت الاتهامات المنسوبة الى الجمعيات الدولية التي تستغل النازحين وتساهم في تلويث البيئة. كما ثبت مفهوم القضاء البيئي والجريمة المائية بعد أحكام سابقة صدرت عن شرف، تلزم عدداً من أصحاب المؤسسات الصناعية الملوثة رفع التلوث وتشجير الضفة التي تسببوا بتلويثها. ولفتت مصادر قضائية الى أنه كشف عن “الخلل في إدارة ملف النازحين من قبل وزارتَي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات. كما فضح تقصير وزارة الطاقة والمياه في حماية الأملاك النهرية التي خصصت منذ سنوات لإقامة مخيمات”.
اللافت أن القرار غير قابل للاستئناف سنداً للمادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولفت المدير العام للمصلحة سامي علوية الى أن الجمعيات المدّعى عليها “ليست وحدها المتهمة بتلويث الليطاني، بل أيضاً عدد من المتعهدين الذين كانت تكلّفهم بإفراغ خزانات الصرف الصحي”. وأكّد أن المصلحة تحضّر للادعاء على هؤلاء.