كسرالاحتكار

على الصعيد المعيشي وفي سابقة قضائية، أصدر القاضي رالف كركبي بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في المتن، قراراً يوصف بأنه الأجرأ، كونه يعطي الصلاحية لأي شركة أو فرد بإستيراد منتجات فقدها السوق اللبناني من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري. وقد بنى القاضي كركبي قراره على نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المنافسة رقم 2022/281، وبذلك يكون القرار المذكور قد كسر حاجز الإحتكار والحصرية.
وقد استند القاضي الى قانون المنافسة رقم 281 تاريخ 15/3/2022 المنشور في العدد 12 من الجريدة الرسمية تاريخ 17/3/2022 الذي ينصّ في الفقرة الأولى من مادته الخامسة على ما حرفيّته: «لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثيين ( الشركات أو الأفراد)حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان، سواء كان ذلك لإستعماله الشخصي أو الإتجار به، ما يعني أنه يحق لكل فرد أو مؤسسة إستيراد أي نوع من البضائع والمنتجات، ولو كان لها وكيل حصري في لبنان، الأمر الذي ينهي الإحتكار في التجارة اللبنانية».

مصدراللواء
المادة السابقةأول قرار قضائي يُنهي حصرية الإستيراد: هل يجوز تطبيقه أو الطعن به؟
المقالة القادمةالجوازات.. آخر فصول الإنهيار!