كثرت خلال الفترة الاخيرة جرائم إصدار شيكات من دون رصيد، فما هي العقوبات التي نص عليها القانون اللبناني فيما خص هذه الجرائم؟
وفقاً للمستشارين القانونيين، تعتبر المؤونة أهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك للحصول على حقه، لذلك فرض القانون عقوبة على من يسحب شيكًا من دون مؤونة كافية لتغطية قيمته، أو منع الحامل من الحصول على هذه المؤونة
ويتطلب استلام شيك دون رصيد من المواطن زيارة المصرف ليتم وضع اشارة على الشيك، او طلب شهادة تثبت ان عدم وجود مؤونة كافية لصرف الشيك، ليتم بعدها تقديم دعوى في النيابة العامة الإستئنافية وفقا للمادة 666 من قانون العقوبات والتي تنص على أن عقوبة هذه الجريمة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليون ليرة إلى أربعة ملايين ليرة. ويجب على القاضي أن يحكم بالحبس والغرامة معًا ولا يحق له اختيار إحداهما. ويحكم على الساحب بدفع قيمة الشيك مضافًا إليه بدل العطل والضرر إذا إقتضى الأمر.
وتجدر الإشارة الى انه سندًا الى المادة 667 من قانون العقوبات إن المستفيد الذي يتسلم شيكا بدون رصيد، وهو على علم بعدم وجود المؤونة يعتبر متدخلًا في الجريمة، ويجب التثبت من علم المستفيد بعدم وجود رصيد.