مررت لجنة المال أمس بنداً في مشروع الموازنة يكرّس اللامساواة بين المكلّفين بالضريبة، فيُعاقِب الملتزم ويكافِئ المتخلف عن الدفع. والعقاب طاول أيضاً كل عامل أجنبي يحضر عائلته إلى لبنان!
بمداخلة من وزير المال علي حسن خليل، افتتحت الجلسة الصباحية للجنة المال والموازنة أمس، عبّر فيها عن اعتراضه على تسريب مضمون جلسات اللجنة. واعتبر أن كل ما يسرّب غير صحيح، مطالباً من يريد أن يسرّب بعدم التحريف. وفي السياق نفسه، قال النائب حسن فضل الله إن ما سرب يغيّب دور نواب حزب الله في إلغاء المادة التي تشمل المتقاعدين بضريبة الدخل.
بعد ذلك، عمدت اللجنة إلى مناقشة المواد المتبقية بدءاً من المادة 41، التي تسمح للمتخلّفين عن دفع الضرائب والمعترضين أمام لجان الاعتراض بأن يجروا تسوية يدفعون بموجبها خمسين في المئة من الضريبة المستحقة عليهم. واعتبر أغلب النواب أن هذه المادة ليست عادلة لكونها تميّز بين المكلفين بالضريبة. وقد استشهد أصحاب هذا الرأي بقرار من المجلس الدستوري أبطل فيه المادة 26 من موازنة 2018، معتبراً أن التسوية الضريبية تمس بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل.
مع ذلك، فإن المادة 41 تشبه المادة التي ألغيت، إلا أن وزارة المال قدمتها بصياغة مختلفة لتفتح المجال للمعترضين على الضريبة الذين سجلوا اعتراضهم، ولا إمكانية لديهم لدفع المبالغ المكلفين بها، بإعطائهم مهلة معينة لتسديد 25% منها ومنحهم حسماً يصل الى 50%.
مع ذلك، فقد أقرت المادة، واكتفت اللجنة «بتوصية بعدم القبول بمثل هذه الإعفاءات في موازنة عام 2020، لأن ذلك يتسبب بخفض للإيرادات من جهة، ويخلق حالة من عدم المساواة بين الناس، والرسالة يجب أن تكون واضحة من قبل الإدارة والدولة بأن الإعفاءات لن تستمر الى ما شاء الله»، كما أعلن رئيس اللجنة إبراهيم كنعان.
أما بالنسبة إلى المادة 43 المتعلقة بفرض رسوم على الغرف الفندقية والشقق المفروشة، فقد شهدت نقاشاً طويلاًُ، طرح في نهايته التصويت على إسقاطها. ولكن، بناءً على طلب عدد من النواب، تأجل التصويت إلى حين الاستماع إلى وزراء السياحة والعمل والأشغال لإبداء وجهات نظرهم في هذا الموضوع. وقد أشار كنعان إلى أنه «بالنسبة إلى القطاع السياحي في لبنان، فهو يُحتضر، ويحتاج إلى تحفيز، والسواد الأعظم من المؤسسات السياحية تعاني في مختلف المناطق. والتدابير المتخذة لا تأتي بمردود كبير على غرار المادة 43 التي تؤمن 9 مليارات ليرة في السنة، ولا تزال هناك إمكانية على رغم التصويت بإسقاطها، لإعادة النظر بها في ضوء الاستماع إلى وزير السياحة.
كما أقرت المادة 44 المتعلقة بتعديل الرسوم على المركبات، مع اقتراح ببحثها مع وزارة الداخلية لتشمل سيارات بمواصفات معينة، بهدف زيادة الإيرادات.
وكان لافتاً أن اللجنة أقرت المادتين المتعلقتين بالرسوم على العمال الأجانب. فأقرت المادة 45 من دون أي استثناء للفلسطينيين والسوريين. كما أقرت اللجنة المادة 46 المتعلقة بـ«الغرامات» المقترحة على عائلات العمال الأجانب من فئات معينة بحسب قانون العمل، وهي المادة التي كان الوزير جبران باسيل قد طرحها في مجلس الوزراء ولاقت اعتراضات عديدة، انطلاقاً من كونها تشجع العمال على عدم إحضار عائلاتهم إلى لبنان، بالرغم من أن ذلك يمكن أن يساهم في عدم إخراج العملة الأجنبية من البلد، وإدخالها في الدورة الاقتصادية في لبنان.
أما المادة 47 المتعلقة بتعديل رسوم المطار، فقد أقرت مع تعليق الفقرة المتعلقة بإعفاء شركات الطيران الوطنية من 50 في المئة من الرسوم وبدلات المطار، مع تنزيل تدريجي لمدة عشر سنوات تلغى في نهايتها الإعفاءات، إلى حين حضور وزير الأشغال العامة.
في الجلسة المسائية، كان متوقعاً أن تطرح مسألة إخضاع مخصصات الرؤساء والنواب والنواب السابقين لضريبة الدخل، إلا أن رئاسة اللجنة قررت تأجيل البند إلى جلسة الاثنين، ربطاً بعدد الحضور. لكن في المقابل، أقرت مواد مكافحة التهرب الضريبي والتصريح عن الضرائب للشركات البترولية.
أما المادة ٦٠ المتعلقة بوضع رسم مقطوع على كل نرجيلة تقدم في المطاعم والمقاهي والفنادق قدره ألف ليرة، فقد أسقطت، لتستبدل برسم على الأماكن المخصصة للتدخين، يدفع عند الترخيص. وهو بند يفترض لتنفيذه وجود من يهتم لقانون منع التدخين في الأماكن العامة.