ماذا يشرّع القانون لجهة تعدد تسعيرة الدولار وتسديد القروض بالعملات؟

وفق دراسة لمؤسسة “جوستيسيا Justicia” الحقوقية برئاسة الدكتور بول مرقص: ليست أول أزمة مالية ونقدية يمر بها لبنان، فقد شهد سلسلة من الأزمات المماثلة كانت آخرها سنة ١٩٨٨ حين تدهور سعر صرف الدولار بالليرة مما ترك بلبلة في الوضعين الإقتصادي والقانوني، وأدى إلى حصول إختلال في التوازن العقدي.

و لايوجد في لبنان قوانين صرف ملزمة، فالقاعدة هي حرية الصرف وهذا ما نص عليه المرسوم رقم ١٣٥٣٢ تاريخ ٥/١١/١٩٤٨. أما تحديد سعر قانوني للدولار، وهو ما ورد في المرسوم ١/٤٨٠٠ تاريخ ٣٠/١٢/١٩٦٤ تطبيقاً للمادة ٢٢٩ من قانون النقد والتسليف، فما هو إلا سعر يُستخدم في عملية حساب العناصر الذهبية لنقد الدولة من جهة ولحساب الحقوق والضرائب الجمركية التي تقبضها الدولة على القيم المبرمة بالعملة الأجنبية.

ووفق تحليله لمضمون المادة /٣٠١/ من قانون الموجبات والعقود ” لم يحدد النص أي جزاء للإشتراط في العقد بأن يكون الإيفاء بغير العملة الوطنية”. وهذا الأمر يؤكّد عدم إمكانية بطلان العقود المبرمة بالعملة الأجنبية، انما الجدير بالذكر أن العملة اللبنانية هي دائماً عملة الإيفاء الإلزامية ولا يمكن رفض التعامل بها تحت طائلة توقيع العقوبات الجزائية بحق كل من يرفضها “كعملة ايفاء”.

الدراسة تسلّط الضوء على القرار الوسيط رقم ١٣٢٦٠ تاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٠ المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم ٧٧٧٦ تاريخ ٢١/٢/٢٠٠١ الذي ألزم المصارف والمؤسسات المالية قبول تسديد العملاء الاقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية والناتجة عن قروض ​التجزئة​، سيما القروض الشخصية، وذلك ب​الليرة اللبنانية​ على أساس سعر /١٥٠٧،٥/ ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وفقاً للشروط المبينة في القرار الوسيط المشار إليه.

بات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار بلا سقف محدد، وهو مرشح لمزيد من التدهور. لقد شهدت دول مختلفة تجارب مماثلة، علماً أن لبنان كان في سبعينيات القرن الماضي يملك عملة دولية، وكان يقرض الأسواق الدولية بالليرة اللبنانية.

واليوم أصبح ” المركزي ” أضعف من قوى السوق والقوى السياسية غير عابئة بإفقار شعب.

ولكن الى متى استمرار المستبد؟

مصدرالنشرة - رولى راشد
المادة السابقة“دولار بيروت” خارج السَّيطرة!
المقالة القادمةأبو شقرا: إرتفاع أسعار المحروقات لا علاقة له حالياً برفع الدعم