رفع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور ومحامون من بينهم دنيز الحج وجان بيار خليفة وسكان من بيروت والمناطق مذكرة إلى وزير الاقتصاد راوول نعمة تم فيها “شرح المشاكل والأسباب التي لا يوافقون بها على تبرير الغلاء المقدم من التجار”.
وطالبت المذكرة ب”إجراءات فورية لخفض الغلاء في أسعار المأكولات والبضائع كافة على غرار ما حصل مع الصرافين، إذ من غير المقبول أن يتم تداول البضائع بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء وتوقيف الصيارفة المخالفين، من دون توقيف التجار والمحتكرين الذين يستعملون السعر المخالف ذاته ويتاجرون بلقمة عيش المواطنين”.
أضافت: “استمعنا إلى تصريح أصحاب التجار والسوبرماركات، ونستغرب الزعم أن الخسائر تلحق بهم، الامر المردود شكلا كونهم القطاع الوحيد الذي بقي يعمل من دون انقطاع وصرف المواطنون كل أموالهم على السلع والمواد الغذائية بعد رفع أسعارها بشكل جنوني وغير مبرر وصنعوا الثروات من خلالها، واموالهم في حوزتهم نقدا نتيجة البيع والشراء، وليست محجوزة في المصارف، كما حال جميع المواطنين”.
وتابعت: “إن أصحاب التجار والسوبرماركات يصرحون بوضوح أن البضائع الموجودة لديهم قديمة ومخزنة ومشتراة على سعر 1515 ل.ل، ويصرون على بيع السلع، استنادا الى سعر صرف السوق المخالف للقانون صراحة، وهذا اعتراف واضح بالمخالفات وبعدم جواز رفعهم للدولار والسلع من دون أي إذن، الأمر الذي برر تدخلكم مباشرة، وفقا للمرسوم 73/83”.
وأشارت إلى أن “التبرير والزعم أن ارتفاع أسعار السلع مربوط بارتفاع سعر الدولار، وبهدف الحفاظ على رأسمالهم وتسبب الهيركات عليهم، هو أمر مردود، لأنه لا يوجد أي قانون يسمح لهم برفع الاسعار تبعا لسعر الدولار، وكل قول مخالف يؤدي الى هيركات يمارس على المستهلكين”.
ولفتت إلى أن “القانون منع وعاقب على من يخالف التداول بالسعر الرسمي، وتم توقيف الصيارفة على اساسه، بخاصة ان تعاميم مصرف لبنان ألزمت الجميع التعاطي بالسعر الرسمي وهو 1515 ليرة للدولار، الا من استثناهم بقرارات خاصة ومحددة، وهم ليسوا من بينها، وعلى سبيل المثال التعميمين 148 و151 اللذين في أسبابهما الموجبة حماية محدودي الدخل. وبعكس هذا المنطق القانوني، تعم الفوضى وسيدفع بكل القطاعات إلى رفع اسعارها من دون ضوابط لتصل إلى المستشفيات والمدارس والجامعات والمطاعم وغيرها، وتكون كارثية على جميع المواطنين”
وأشارت إلى أن “البضائع بمعظمها تم دفعها بالعملة اللبنانية للتجار والمزارعين اللبنانيين. وإن المزروعات بمعظمها لبنانية ولم يتم رفع أسعارها من قبل المزارعين اللبنانيين، إضافة إلى أسعار الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان والطيور والدجاج والبيض وقسم كبير من المواد الاستهلاكية، التي يتم استلامها من المزارعين اللبنانيين بالعملة الوطنية اللبنانية. كما أن هناك منتوجات ومزروعات لبنانية كثيرة يتم تصنيعها معلبات وتصنع في لبنان، ولكن عندما تصل الى التجار يتم رفعها من دون أي ضوابط. إذا، يجب ضبطها من دون أي زيادة”.
وقالت: “من غير المقبول ان يجري التجار هيركاتا على المستهلكين ببيعهم على سعر صرف السوق، الأمر المعاقب عليه، فالمواطنون في القطاعات كافة يقبضون ويتعاملون بالعملة على سعر الصرف الرسمي، واموالهم محجوزة ولا يمكن تمييز التجار أنفسهم عن المواطنين، والاهم ان الكثير من التجار واصحاب السوبرماركت يحسبون الدولار الذي يدفعه المواطن ب 1500 ليرة لبنانية، ويبيعون البضاعة بسعر دولار السوق غير المحدد”.
ودعت “وزارة الاقتصاد إلى أن تؤدي دورها من خلال المادة 6 من المرسوم 73/83 التي أعطت الحق إلى وزير الاقتصاد والتجارة في أن يعين الحد الأقصى لبدل الخدمات ولأسعار بيع السلع والمواد والحاصلات، وأن يحدد الحد الأقصى لنسب الأرباح في بيعها”.
وأشارت إلى أن “التحجج بعدم قدرتهم مستقبلا على شراء مخزون أمر مرود لأن تجارتهم وأرباحهم لم تتوقف، وإن القانون وضع حدا وسقفا للربح يتراوح بين 5 و15 في المئة من سعر الكلفة على أساس السعر الاساسي والرسمي، وليس مضاعفة الاسعار لا على اساس الدولار ولا استنادا إلى معطيات عشوائية غير قائمة لا اقتصاديا ولا قانونا، بخاصة أن قانون النقد والتسليف ألزم التعامل بالليرة اللبنانية، وتجارتهم تحمل المخاطرة في الربح والخسارة. لقد لحقت بجميع اللبنانيين الخسائر، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ولا يوجد أي قانون يعطيهم الحق في رفع الاسعار وممارسة أعمال الصيرفة وتحويل سعر بضائعهم الى العملة الاجنبية، وبالاخص سعر الدولار في السوق”.
وقالت: “بالنسبة إلى السلع التي سيتم استيرادها لاحقا حصرا، فإن القوانين والمراسيم لا تعطيهم الحق برفع الاسعار المستوردة بلا رقيب، بل يتوجب رفع سعر الكلفة فقط اذا وجدت وتحديدا على السعر الرسمي الا اذا تم دعمه من الحكومة، مع العلم انهم يصرحون عن تعاملهم بالدولار، الأمر الذي يعني حيازتهم على العملات الاجنبية، ثم تضاف نسبة الارباح بين 5 و15 في المئة، استنادا إلى القرار 1/277 الذي أعيد نشره في الجريدة الرسمية في 28 تشرين الاول 2010. وبالتالي، لن تتم في كل الأحوال مضاعفة سعر البضاعة الجديدة المستوردة كون الزيادة تشمل الكلفة وليس مضاعفة الارباح عشوائيا، مع التشديد على أن تبقى المنتجات المحلية من دون أي زيادات، حيث سيتجه المواطن والمستهلك بشكل طبيعي لشرائها، ويجب عدم التهاون مع أي مخالفة لضبط الأسعار”.
أضافت: “نصت المادتان 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 على إبطال حكمي لكل أعمال التجار والاتفاقات، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، سواء أكان هذا ظاهرا أم مستترا، ولا يجوز لهم التذرع بهذا البطلان ازاء الغير للتنصل من مسؤولياتهم. وبالتالي، يتوجب الحجز على البضاعة والحكم بمصادرة كامل الكمية المحجوزة والحكم بمنع المخالف من مزاولة التجارة نهائيا او جزئيا والغرامات والحبس المنصوص عليها استنادا الى المادتين 4 و23 من المرسوم 73/83 المعدل بتاريخ 1/8/1991، والتعويض على المواطنين واعادة الاسعار وتخفيضها الى سعرها الاساسي بعد أن أكد التجار وجود المخزون لديهم. بخاصة ان المادة 767 عقوبات و192 نقد وتسليف تعاقب كل شخص يرفض قبول النقود او التعامل بالعملة الوطنية، ومخالفة واضحة للمادة 766 عقوبات التي تعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة كل من اقدم على بيع بضاعة او طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة”.
وطالبت “وزير الاقتصاد والنيابات العامة والمدعى العام المالي باجراء الرقابة والتحرك عفوا، في المخالفات لقانون النقد والتسليف والتأثير على العملة الوطنية وزعزعتها ومخالفة القوانين والقرارات والتعاميم اعلاه، والتشدد في ضبط الاسعار من قبل الحكومة ووزير الاقتصاد والطلب الى الجمارك لوائح اسعار السلع ومقارنتها عند اللزوم بسعر المبيع في السوق”.
وأشارت إلى أن “هذه الخطة يجب اتباعها مع تحديد الاسعار بصورة صارمة، قبل خطة دعم السلع الاساسية استيرادا ومحليا، وتحديد الاسعار ودعم السلة الغذائية”.